إيجاد المأمور به في ضمن الشيئين ، وإن أريد عدم إمكان قصده بعينه فاعتبار مثل هذا القصد أوّل الدعوى.
وإمّا توهّم أنّ الأصل عدم سقوط الغرض الداعي للأمر إلّا بإتيانه متميّزا عن غيره كما سيشير إليه المصنف (رحمهالله) وسيأتي الكلام عليه عند تعرّض المصنف.
قوله : لكنّ الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقّف على تكرار العبادة (١).
(١) الظاهر أنّ المراد من تكرار العبادة إيجاد نوع من العبادة تكرّرا كالصلاة إلى الجهات الأربعة مع اشتباه القبلة ، ويحتمل أن يكون المراد ما يشمل إيجاد جنس العبادة في نوعين كالاتيان بالظهر والجمعة مع اشتباه المكلّف به وتردّده بينهما.
وكيف كان ، استدلّ على عدم جواز الاحتياط في صورة لزوم التكرار بظهور الاتفاق مع حكاية الاتفاق أيضا عن بعض ، إلّا أنّ ظهور الاتفاق مع ما حكاه بعده من مخالفة صاحب المدارك (رحمهالله) فيه ما لا يخفى ، مضافا إلى منع ثبوت الإجماع بذلك ، والمحكيّ من الإجماع ليس بحجّة كما هو رأي المصنف (رحمهالله) فضلا عن محكيّ الاتّفاق أو محكيّ ظهور الاتفاق ، فهذا الاستدلال ساقط كالاستدلال بالسيرة المستمرّة على عدم التكرار لتحصيل الواجب بالعلم الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم التفصيلي بالواجب ثم إتيانه كما سيشير إليه المصنف (رحمهالله) في آخر المسألة ، إذ لا نسلّم السيرة المذكورة ، وعلى فرض التسليم ليس مثل هذه السيرة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧١ ـ ٧٢.