الوضوح كما ذكره المصنف (قدسسره).
قوله : وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة (١).
(١) توضيحه : أنّ المطلوب في العبادات بعد فرض أنّه ليس إتيان المكلّف به بأيّ وجه اتّفق لا يكون إلّا إتيان ما يصدق معه الإطاعة والامتثال والموافقة للمكلّف به ، وحينئذ أنّا إذا راجعنا العقل والعقلاء نجد صدق الإطاعة بالاحتياط وإتيان محتملات المكلّف به غير متميّز لعينه ، ولا دليل على لزوم أزيد من صدق الإطاعة والامتثال سوى ما توهّمه الخصم وسيجيء بطلانه ، ولا فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية كالظهر والجمعة أو الموضوعية كالقبلة المردّدة بين الجهات الأربعة ، وكذا لا فرق بين ما لو توقّف الاحتياط على التكرار وعدمه.
نعم ، لو كان الاحتياط بحيث يعدّ فاعله في العرف لاعبا بأمر المولى مستهزئا به لم يصدق الإطاعة والامتثال البتّة ، مثلا لو دخل الشخص في المسجد وأغمض عينيه مخافة أن يرى المحراب ويعلم بالقبلة وصلى إلى الجهات الأربعة لم يكن مثل هذا الشخص في العرف في مقام الإطاعة والانقياد لأمر المولى ، بل يعد لاعبا لاغيا أو سفيها معتوها.
قوله : ودعوى أنّ العلم بكون المأتي به مقرّبا معتبر حين الاتيان به ولا يكفي العلم بعده بإتيانه ، ممنوعة (٢).
(٢) وجه هذه الدعوى إمّا توهّم أنّ القصد للعبادة المأمور بها لا يتحقق بدون التميز ، وجوابه المنع من عدم تحقّق القصد بشهادة الوجدان على إمكان قصد
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٧١.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٧١.