الصفحه ٢١٣ :
قوله
: فإنّ الإطاعة والمعصية عبارة عن موافقة ، إلى آخره (١).
(١) الظاهر أنّه
يريد أنّ الإطاعة
الصفحه ٢٥٩ : ، وإن كان الثاني فلا مناص عن رجوعه إلى ما
لا يفيد العلم ، وليس ذلك من قبيل التعبّد بغير العلم من الشارع
الصفحه ٥٨٨ :
البقاء على تقليده إذا مات لمن قلده حال حياته على القول به ، وعدم جواز رجوع
المقلد عن فتواه إلى غيره ما
الصفحه ٦٧٦ : إليه فضلا عما إذا راجع
إليه.
قوله
: فهذه أقسام أربعة عشر (٢).
(٢) يزيد الأقسام
عن ذلك إلى أربعة
الصفحه ٩٢ : كقوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(١) على الإرشاد لا التكليف ، فنقول : إنّ حكم العقل
الصفحه ٤٧٤ : عنه خصوص صفات النبي (صلىاللهعليهوآله) وأنّه يكون من البشر لا الملائكة بقرينة السياق أيضا
والتفريع
الصفحه ٣٦٧ : في أهل الخبرة في مسألة التقويم ، ففيه
مضافا إلى المنع عن ذلك كما سبق ، أنّ خصوص المورد لعلّه ليس فيه
الصفحه ٤٢٤ : دليليته يرجع إلى البحث عن التصديق بوجود
الموضوع هاهنا ، ويكون هذا المطلب من المبادئ التصديقية لعلم الأصول
الصفحه ٣٠٧ :
اعتمد على البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة لو جوّزناه أو
نحو ذلك ، والمصنف اقتصر على
الصفحه ٩٧ : وسيلة إلى موافقته بحيث يكون كالتكرار له.
ومن هذا القسم من
الإرشاد النهي عن إلقاء النفس في التهلكة في
الصفحه ٤٦٩ :
قوله
: وثالثا أنّه قد فسر الآية بأنّ المراد نهي المؤمنين عن نفر جميعهم إلى الجهاد (١).
(١) يرد
الصفحه ٤٨٣ : إلى هؤلاء إخباره بأنّهم معصومون من الخطأ
والسهو والكذب عن عمد.
قوله
: إلى غير ذلك من الأخبار التي
الصفحه ١١ : ، بيان ذلك : أنّه لمّا كان وجه رجوع
المقلّد إلى المجتهد عجزه عن تحصيل مؤدّى الأدلّة والأصول لزم أن نقتصر
الصفحه ٣٣٣ : يجيزون إلّا قراءته ، ثم لما جاء القارئ
الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني ، وكذلك في القرا
الصفحه ٣٥٣ : وجّه
كلام المفصّل ونعم ما أجاب عنه لكن بالنسبة إلى التفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم
يقصد بالبيان الذي