الصفحه ٥٤ : .
الجهة الاولى : انه قد ذكر لمادة الامر
معان عديدة
قال في الكفاية
منها الطلب والظاهر ان تفسير الامر بالطلب
الصفحه ٣٨٨ : يتغير
ولا يتبدل ، وأما القسم الثاني فهو قابل للتغير والتبدل والبداء في الحقيقة هو
الابداء واظهار ما كان
الصفحه ٢٨ : القهقري
فلاحظ.
الامر
الرابع فى الحقيقة الشرعية :
قال في الكفاية :
ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح
الصفحه ٢٢٩ : وجود الفعل اختياريا ايضا هذا ملخص ما أفاده في
الكفاية.
ويمكن ان يقال ان
مفاد صيغة افعل ابراز الاعتبار
الصفحه ٣٩٢ : الاعلام الشخصية داخلة في عنوان المطلق.
ثم ان صاحب
الكفاية أفاد بأن اللام للتزئين كما هو كذلك في قولهم
الصفحه ٤ :
نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي» وقال في الكفاية (٣) : «انه صناعة يعرف بها القواعد التي
يمكن أن تقع
الصفحه ١٠٤ :
الكفاية لا مجال
لجريان البراءة في المقام ، والمرجع اصالة الاشتغال وان فرض ، ان المرجع اصل
البرا
الصفحه ٢٣٠ : يحرم بعد
العصيان ايضا ، ويمكن أن ما أفاده في الكفاية في هذا المقام تام وهو ان مقتضى
مقدمات الحكمة في
الصفحه ٢٥٧ : أن يختار الشق الثالث بأن يصوم لا عن قصد القربة.
فانقدح : ان ما
أفاده صاحب الكفاية في هذا القسم لا
الصفحه ٢٨٣ : يكون ايراده على صاحب الكفاية في محله.
الوجه الثالث : ان
المفسدة الواقعية غير محرزة وعلى فرض وجودها
الصفحه ٥١ :
فان باب المجاز
واسع واستعمال اللفظ في المعنى المجازي مع القرينة القائمة ومع المجوز للاستعمال
امر
الصفحه ١١ : يكون الوضع فيها خاصا والموضوع له خاصا.
وأما الوضع العام
والموضوع له الخاص فأفاد صاحب الكفاية بأنه
الصفحه ٢٤١ : الاجتماع وإلّا فلا مجال للنزاع.
وقال في الكفاية
في طي كلامه : ولو لم يكن الا اطلاق دليلي الحكمين ففيه
الصفحه ٢٨٢ : اخرى
: بعد فرض التساقط بالمعارضة لا يشمل دليل وجوب الصلاة المورد ، فما أفاده في
الكفاية من الحكم بالصحة
الصفحه ٢٤٣ : المعقولية.
وقال صاحب الكفاية
في ذيل كلامه : إلّا أن يقال ان قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم