حرمة البيع أو وجوب امساكه وعدم بيعه لكن لو عصى وباع يكون بيعه نافذا صحيحا.
بقى شيء ، وهو أنه ربما يقال أنه يستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك الى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما قلت : أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له فقال أبو جعفر عليهالسلام : انه لم يعص الله وانما عصى سيده فاذا أجازه فهو له جائز (١) ان النهي عن العقد يقتضي الفساد بتقريب ان المستفاد من الحديث ان عصيانه تعالى يوجب الفساد لا يقال ان عصيان العبد عصيان للسيد وقد صرح في الحديث بعدم اقتضائه الفساد.
فانه يقال : ان عصيان الله على نحو الاستقلال يوجب الفساد وأما العصيان التبعي أي بتبع عصيان السيد فلا.
ويرد على الاستدلال المذكور : ان الانشاء وقول العبد تزوجت أو بعت وامثالهما لا يكون محرما قطعا فيكون المراد من العصيان العصيان الوضعي وبعبارة اخرى : يستفاد من الحديث ان حجر العبد من العقد أو الايقاع ان كان بلحاظ عدم اذن المولى يمكن أن يصح بالاجازة وان لم يكن كذلك بان كان فاقدا للشرائط الشرعية من غير ناحية اجازة المولى فلا يكون قابلا للصحة فلا يرتبط الحديث بما نحن بصدده وربما يقال ان الحديث يدل على ان النهي عن المعاملة يدل على الصحة بتقريب ان المعصية في الجملة الاولى وضعية وفي الثانية تكليفية ومعلوم ان عصيان السيد عصيان له تعالى فالنهي يدل على الصحة وفيه : ان المعصية في كلا الموردين المعصية الوضعية فلا يدل الحديث لا على دلالة النهى التكليفي على
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من ابواب نكاح العبيد والاماء ، الحديث : ١