وأما بالنسبة الى العبادة فلا يمكن الحكم بالصحة اذ مع فرض تعلق النهي بها لا يمكن أن يكون مأمورا بها فلا دليل على صحتها واحتمال كونها واجدة للملاك لا أثر له اذ لا طريق الى كشف الملاك الا من ناحية الامر ومع عدم الأمر كيف يكشف الملاك.
ويرد على هذا التقريب : انه لا مانع من تعلق الامر مع النهي الا من ناحية التضاد ومع تحقق التضاد لا مجال لكون الملاك مؤثرا اذ لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا فعلى فرض التضاد لا يمكن ان يتحقق قصد القربة ومع عدم التضاد لا مانع من شمول الأمر للمنهي عنه ، فالحق أن يقال ان الفارق بين العبادة والمعاملة ان النهي عن المعاملة تكليفا لا ينافي كونها صحيحة فمع وجود اطلاق أو عموم يؤخذ به ويحكم بالصحة في مورد الشك وأما العبادة المنهي عنها فلا يعقل ان تقع صحيحة لاستحالة اجتماع الضدين.
التاسعة : ان الصحة والفساد من الامور الاضافية التي تختلف بحسب الانظار والاضافات ولا تنافي بين كون شيء أمرا واقعيا ومع ذلك يكون مختلفا بحسب الانظار والاضافات مثلا لا اشكال في أن الفوقية من الامور الواقعية ومع ذلك يمكن أن يكون جسم واحد فوقا بالنسبة الى ما تحته وتحتا بالنسبة الى ما فوقه وقس عليها التحتية وغيرها من الامور المختلفة باختلاف الاضافات.
العاشرة : انه هل الصحة والفساد أمر ان واقعيان أو أمر ان مجعولان والكلام هنا تارة يقع في الصحة والفساد بحسب الواقع ، واخرى في الصحة الظاهرية والفساد كذلك ، فالكلام يقع في مقامات ثلاثة :
المقام الاول : في الصحة الواقعية والفساد كذلك بالنسبة الى العبادات فنقول الصحة والفساد في العبادات أمران واقعيان ولا تكونان قابلتين للجعل فان المأمور به كالصلاة مثلا اذا انطبق على المأتي به في الخارج تتحقق الصحة وتنزع منه