عنكم خبر ان يلزم الرجوع الى ذلك الباب ولا يختص بكونهما منفصلين فلاحظ وأما لو كانت النسبة العموم والخصوص المطلق يقدم الخاص على العام بلا فرق بين الاتصال والانفصال فان الخاص قرينة على العام وحاكم عليه.
قال في الكفاية ، الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة ، هل يكون ظاهرا في الرجوع الى الاخيرة ام الظاهر منه الرجوع الى الكل أو لا هذا ولا ذاك بعد فرض الرجوع الى الاخيرة قطعا لأن الرجوع الى غيرها بلا قرينة خلاف السيرة الجارية العقلائية ولا اشكال في جواز الرجوع الى الكل بلا فرق بين الأقوال في المعاني الحرفية ، والوجه فيه ان تعدد المخرج منه كتعدد المخرج لا يوجب تفاوتا في حرف الاستثناء وحيث ان الأمر مردد بين الأمرين فيكون الكلام مجملا بالنسبة الى غير الاخيرة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية الا على القول بكون جريان اصالة الحقيقة تعبديا لا من باب الظهور فيكون ظهور العام محكما اذا كان وضعيا وأما اذا كان بالاطلاق فلا ينعقد لعدم تمامية مقدماته.
وافاد سيدنا الاستاد تفصيلا : وهو أنه تارة يتعدد الموضوع واخرى يتعدد المحمول وثالثة يتعدد كلاهما أما الصورة الاولى وهي صورة تعدد الموضوع ووحدة المحمول فتارة يتكرر عقد الحمل واخرى لا يتكرر أما اذا لم يتكرر كما لو قال المولى «اكرم العلماء والاشراف والتجار الا الفساق منهم» فالظاهر رجوع الاستثناء الى الجميع ، والوجه فيه ان الظاهر بحسب الفهم العرفي انه كلام واحد وكانه قال «اكرم كل واحد من هذه الطوائف الثلاث الا الفساق منهم» وأما اذا تكرر المحمول كما لو قال «اكرم العلماء والتجار واكرم الزوار الا الفساق منهم» يكون المستفاد بحسب الفهم العرفي اختصاص الاستثناء بخصوص