وقع الكلام فيما بين القوم في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد وقال في الكفاية : «الحق هو الجواز» والأمر كما أفاده وما ذكر في تقريب المنع وجوه :
الوجه الاول : ان الكتاب قطعي السند والخبر ظني السند فكيف يجوز رفع اليد عن القطعي بالظني.
وفيه اولا : أنه لا اشكال في تخصيص العام المتواتر بالخبر الواحد غير المتواتر ولا فرق بين المقامين من هذه الجهة.
وثانيا : ان الخبر وان كان ظنيا سندا لكن اعتباره قطعي فالنتيجة رفع اليد عن القطعي بالقطعي ، توضيح المدعى ان السيرة الجارية العقلائية على العمل بالخبر الواحد المعتبر وتخصيص العمومات به والشارع الأقدس ليس له طريق خاص في افادة مراداته ، وان شئت قلت ان رفع اليد عن العموم بالخاص الخبري على القاعدة بخلاف العكس فان العمل باصالة العموم موقوف على عدم قيام قرينة على خلافه والخاص قرينة عقلائية وأما تقديم العام على الخاص ورفع اليد عن الخاص دوري اذ يتوقف العمل بالعموم على سقوط الخبر عن الاعتبار وسقوطه عن الاعتبار يتوقف على العمل بالعموم وببيان آخر ان الكتاب وان كان قطعي السند ، لكن لا يكون قطعي الدلالة وقابل لأن يخصص بالقرينة العقلائية والخبر المعتبر الخاص قرينة عرفية فلا يبقى وجه للاشكال من هذه الناحية.
الوجه الثاني : ان دليل اعتبار الخبر الواحد هو الاجماع ولا اجماع مع كونه مخالفا مع الكتاب وفيه : ان السيرة من الصدر الأول جارية على رفع اليد عن العموم الكتابي بالخبر الواحد المعتبر والذي يدل على المدعى ان الأصحاب في