تأثيره على وجود أمر آخر والحال ان مقتضى الاطلاق استقلاله كما ان مقتضى الاطلاق تأثيره واستقلاله ولو سبقه أمر آخر أو قارنه فانه بهذا التقريب يثبت الانحصار اذ لو كان له شريك في العلية فسبقه أو قارنه لم يكن تأثيره بالاستقلال.
ويمكن اثبات الانحصار بتقريب آخر ايضا بأن نقول لو كان له شريك في العلية يكون المؤثر في التالي الجامع بين الأمرين والحال ان مقتضى الظهور كون المقدم بما هو وبهذه الخصوصية علة ومؤثرة ولازمه انتفاء المعلول عند انتفاءها وانتفاء التالي عند انتفاء المقدم ، لا يقال : الأحكام الشرعية لا تبتني على العلية والمعلولية ، فانه يقال لا فرق فيما ذكر من هذه الجهة فان الظاهر من الشرطية تفرع التالي على خصوص المقدم ، ومما ذكرنا علم الفرق بين الوصف واللقب وبين الشرط فان الوصف أو اللقب لا مقتضي فيهما للمفهوم اذ اثبات شيء في مورد لا يقتضي النفي عن المورد الآخر وبعبارة اخرى لا تنافي بين المثبتين.
ان قلت : لا اشكال في انتفاء كل حكم بانتفاء موضوعه فما الفرق بين الموردين قلت : انتفاء شخص الحكم بانتفاء موضوعه ولو بانتفاء بعض قيوده أمر عقلي لا يرتبط بالمفهوم ، والمفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط ، وان شئت قلت : تعليق شخص الحكم على الشرط أمر غير معقول اذ الشيء قبل وجوده لا يتشخص فكيف يمكن تعليقه قبل تشخصه فالحق ان المعلق على الشرط سنخ الحكم وبانتفاء الشرط ينتفى السنخ.
ثم ان دلالة الشرطية على المفهوم هل يكون بالوضع أم بالاطلاق؟ لا يبعد أن يقال ان دلالتها على الملازمة بين التالي والمقدم بالوضع ودلالتها على تفرع التالي على المقدم تفرع المعلول على علته بالدلالة السياقية ودلالتها على كون العلة علة منحصرة بالاطلاق. ثم انه لا فرق على القول بالمفهوم بين أن يكون الشرط واحدا أو متعددا وعلى فرض التعدد لا فرق بين كون الشرط على نحو التركيب وبين