الصفحه ٧٦ : المقدار.
__________________
(١) نهاية الدراية فى
شرح الكفاية ، ج ١ ص ١٦٤ الى ١٧٣
الصفحه ٩٦ :
فلا مجال لما
افاده في الكفاية حيث قال ما ملخصه : ان الاتيان بمتعلق الامر الاول ان كان موجبا
لسقوط
الصفحه ١٣٣ : المعدوم بوصف كونه معدوما
في الموجود ، وقال صاحب الكفاية : لا فرق بين الشرط المتأخر والمتقدم من هذه الجهة
الصفحه ٣٣ : ما تقدم فاعلم : انه يقع الكلام في موضعين :
الموضع الاول في
الجامع الصحيحي فنقول : قال في الكفاية
الصفحه ٣٨٩ : المطلق والمقيد والمجمل والمبين :
وفيه فصول : فصل :
قال في الكفاية عرف المطلق بأنه ما دل على شايع فى
الصفحه ٤٦ : الشك في الصدق لا مجال للأخذ بالاطلاق لكن يكفي للوصول الى المطلوب الاطلاق
المقامي المنعقدة في بعض نصوص
الصفحه ٩٧ : الاول ويمكن أخذه فيه بالأمر الثاني بل يمكن للمولى الوصول الى مطلوبه
بالاخبار بأن يخبر بعد الأمر الأول
الصفحه ١١١ :
بالنهي ، فيعلم ان
الغرض والمقصد من النهي الزجر عن جميع الأفراد.
الجهة الثامنة : في أن صيغة
الصفحه ١٥٠ :
المكلف القيام
بالمقدمات كبقية الواجبات وايضا يجب على المكلف في ليلة شهر رمضان الاتيان بغسل
الصفحه ٩٣ :
بعدد الأجزاء
يستلزم تحقق الوجوبات غير المتناهية اذ قد حقق فى محله عدم امكان الجزء الذي لا
يتجزى
الصفحه ٩٥ :
والتوصلي.
ويرد عليه : انه
يمكن ان يتصور قصد الامر على نحو الشرطية وليس فيه اشكال اذ الجزء التحليلي وان لم
الصفحه ١٠٢ :
في مقام الامتثال
ولو بالأمر الثاني أو الأخبار نحكم بكون الواجب توصليا ولو تنزلنا عن جميع ما تقدم
الصفحه ١٥٤ : والالزام وإلّا فلا ، هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام
الثاني : فقد افاد سيدنا الاستاد تفصيلا
الصفحه ٢١٩ :
الاتيان بواحد منهما
فأتى بذلك الواحد يلزم أن يعاقب على ترك الآخر اذ المفروض فى كلامه ان سقوط
الصفحه ٢٣٩ : الكفاية
في طى كلامه : هذا بحسب مقام الثبوت ، وأما بحسب مقام الاثبات والدلالة فالروايتان
الدالتان على