الفرع الاول :ان الفقهاء حكموا بفساد الاجارة الواقعة على الواجبات العينية كالاجارة على صلاة الظهر ، بتقريب ان الواجبات مملوكة له تعالى فلا يجوز الاجارة عليها حيث انها مملوكة للغير.
ويرد عليه : ان كونها مملوكة له تعالى لا يكون كبقية المملوكات وبعبارة اخرى الملكية المانع عن صحة الاجارة الملكية الاعتبارية لا الملكية بالمعنى المذكور أي كون الفعل واجبا بالوجوب الشرعي فانه لا دليل على فساد الاجارة عليه من هذه الناحية نعم يمكن ان المستفاد من الشريعة المقدسة ان الله تعالى أراد أن يؤتى بالواجبات مجانا فان تم الاجماع عليه فهو وإلّا فللمناقشة في عدم الجواز مجال واسع.
الفرع الثاني : ان الفقهاء تسالموا على بطلان بيع منذور الصدقة بتقريب ان الوجه في المنع عن البيع وجوب التصدق فالحكم التكليفى يكون مانعا عن الصحة الوضعية ، ويرد عليه : أنه أن اريد من منذور الصدقة العين التي نذر مالكها ان يتصدق بها فالواجب التكليفي التصدق ولكن لو غفل وباع العين أو عصى وباع العين يكون العقد نافذا ولا يكون الوجوب التكليفي مانعا عن الصحة الوضعية نعم البائع يستحق العقاب لمخالفته أمر المولى وان كان المراد نذر النتيجة أي صيرورة الحيوان الكذائي ملكا لتلك الناحية ، فيرد عليه اولا ان صحة مثل هذا النذر اول الكلام والاشكال والتفصيل موكول الى مجال آخر ، وثانيا : على فرض الالتزام بصحته لا يكون شاهدا له لأنه على الفرض يصير المنذور مملوكا للغير والتصرف في ملك الغير لا يجوز تكليفا اذا كان تصرفا خارجيا ولا يصح وضعا فلا يرتبط بالمقام.
الفرع الثالث : أنه لو اشترط في ضمن البيع أن لا يبيع المشتري المبيع من الغير فلا يجوز له أن يبيعه والوجه فيه ان الشرط يوجب تعجيزه عن التصرف والمقام كذلك.
ويرد عليه : أن الشرط المزبور لا يوجب حجره عن التصرف بل مقتضاه