يكن المسبب أو التسبب حاصلا بفعل المكلف لكان النهي لغوا وبعبارة اخرى لو لم تكن الملكية مثلا أو التسيب اليها ممكنا بفعل المكلف كان النهي نهيا عن امر غير مقدور ولا يعقل تعلق النهى بغير المقدور وأما اذا تعلق بالسبب فلا يقتضي الصحة لا مكان كون السبب مقدورا له ومع ذلك لا يرتب عليه الأثر فلا بد من التفصيل في المقام وما أفاده غير تام ولتوضيح الحال نقول : ليس في باب المعاملات سبب ولا مسبب بل البيع مثلا عبارة عن اعتبار نفساني وابراز ذلك الاعتبار في الخارج بمبرز من لفظ أو غيره والمجموع من هذا الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز يكون موضوعا لامضاء العقلاء وامضاء الشارع الاقدس ، فالنتيجة : ان باب السبب والمسبب أجنبي عن المقام بل مجرد موضوع وحكم وعلى هذا الاساس نقول لا مجال لأن يتعلق النهي بما يترتب علي العقد أي امضاء الشارع فان امضاءه واختياره بيده فتارة يمضي المعاملة الفلانية لأجل المصلحة التي تكون مكشوفة عنده واخرى لا يمضي وايضا لا مجال لتعلق النهي عن اعتبار العقلاء فان اعتبار العقلاء اختياره بيدهم ولا اختيار للمكلف بالنسبة الى فعل الآخر ، نعم يمكن أن يتعلق النهي بالاعتبار النفساني ويمكن تعلقه بابراز ذلك الاعتبار ويمكن تعلقه بالمجموع المركب من الأمرين وعلى جميع التقادير لا يدل النهي على الصحة اذ النهي عن العقد أعم من أن يكون فاسدا أو صحيحا فلا يدل النهي عن البيع باي نحو كان لا على الصحة ولا على الفساد.
ان قلت : كيف لا يدل النهي على الفساد والحال ان المشهور بين القوم ان النهي في باب المعاملات يدل على الفساد؟ قلت : النهي الدال على الفساد هو النهي الارشادي الى الفساد كما سبق وتقدم وقلنا لا كلام في دلالة النهي الارشادي على الفساد.
وقد فصل الميرزا النائيني على ما فى التقرير بين تعلق النهي بالمعنى المصدري وتعلقه باسم المصدر وقال : اذا تعلق النهي بالمعنى المصدري فلا يدل النهي على الفساد