كما ان جميع الواجبات الموسعة خارجة ، كما أن جميع الواجبات المضيقة التي لها وقت معين خارجة فيبقى تحت الآية الواجب الذي يكون مطلوبا فورا ففورا كصلاة الآيات عند الزلزلة وعلى الجملة لا يترتب على الآية الشريفة المدعى لأنه لا اشكال في عدم وجوب المبادرة الى المستحبات كما لا يجب الفور في الواجبات الموسعة والمضيقة.
فالنتيجة : ان الآية لا تكون مرتبطة بالمقام بل الظاهر منها الارشاد الى الاستباق الى الخيرات بلحاظ أن في التأخير آفات وان شئت قلت المستفاد من الآية ان الأمور الواجبة أو المستحبة التي يتوجه التكليف بها الى الجميع يلزم الاستباق اليها كى لا تفوت فالنتيجة ان الآية الشريفة لا تصلح لاثبات المدعى.
الثانية : قوله تعالى (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)(١) بتقريب ان المسارعة الى المغفرة من الرب الاتيان بالخيرات فتجب المسارعة الى الواجبات.
ويرد عليه : انه لا اشكال في عدم وجوب المسارعة الى المستحبات وايضا لا تجب المسارعة الى الواجبات الموسعة وايضا لا تجب بل لا يجوز المسارعة الى الواجب المضيق مضافا الى أنه لا يبعد أن تكون الآية الشريفة ناظرة الى وجوب التوبة كما عن بعض فلا ترتبط الآية بالمقام وقد ذكرنا في رسالة التوبة عدم وجوب التوبة مولويا بل لا يبعد أن يستفاد من الآية الارشاد الى المسارعة كى لا يفوت ذلك الخير.
في الأجزاء ، ويقع الكلام في هذه الجهة من نواحي عديدة :
الناحية الأولى : في أن بحث الأجزاء عقلي أو لفظي؟
__________________
(١) آل عمران / ١٣٣