وصفوة القول : ان المخصص اذا كان متصلا وكان مجملا يسري اجماله الى العام ولا يمكن الأخذ بالعام في مورد الشك وأما اذا كان منفصلا وكان مرددا بين الأقل والاكثر فلا يسري اجماله الى العام وفي مورد الشك يؤخذ بالعام وان كان مرددا بين المتباينين يسري اجماله الى العام اجمالا حكميا وأما ان كان المخصص لبيا فان كان الحكم على نحو القضية الحقيقية لا يجوز الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية بعين ملاك عدم الجواز في المخصص اللفظي وأما ان كان على نحو القضية الخارجية فتارة يكون أمر التطبيق بيد العبد واخرى يكون بيد المولى أما على الاول فائضا لا يجوز الأخذ بالعام لعدم احراز الموضوع ، ودعوى حسن مؤاخذة المولى العبد في عدم الامتثال بالنسبة الى مورد الشك عهدتها على مدعيها ، وأما على الثاني فلا اشكال في الأخذ بالعموم لأن المفروض ان المتكفل للتطبيق نفس المولى وأيضا فرض ان القضية خارجية ففي كل مورد علم خروجه عن تحت العام نلتزم به وأما في مورد الشك فنلتزم بكونه محكوما بحكم العام بل نقول ان الفرد المشكوك فيه واجد للشرط الملحوظ في ترتب الحكم ، فتحصل مما تقدم انه لا مجال للأخذ بالعام في الشبهة المصداقية لكن لا اشكال في أنه اذا كان احراز عنوان العام ممكنا بالأصل يشمل الدليل مورد الشك مثلا لو قال المولى «اكرم العلماء العدول» وشك في عدالة زيد العالم وكان زيد عادلا سابقا يجري فيه استصحاب العدالة ويحكم بوجوب اكرامه كما انه لو لم يكن سابقا عادلا وكان مرتكبا للمعاصي يستصحب فيه عدم كونه عادلا ويحكم بعدم وجوب اكرامه هذا بالنسبة الى استصحاب الوجود النعتي والعدم النعتي.
وأما لو توقف احراز كون الفرد فردا للعام على استصحاب عدم الازلي فهل يصح جريانه أم لا فيه قولان : ذهب صاحب الكفاية الى أنه يجري وذهب المحقق النائيني الى عدم الجريان ، ومحل النزاع في الجريان وعدمه ما اذا كان المخصص