ان قلت : ان لم يرد العموم جدا فما الوجه في اظهاره ، قلت : يمكن أن يكون في عدم البيان مصلحة أو يكون في البيان مفسدة.
ان قلت : عليه يلزم الكذب ولا يمكن اسناده الى المولى ، قلت : اولا لا يتصور الكذب في الانشاء وثانيا : لا يلزم الكذب حتى في الاخبار فان الارادة الجدية لو كانت مطابقة للارادة الاستعمالية ولم يكن الخبر مطابقا للواقع يلزم الكذب وأما اذا كانت الارادة الجدية مخالفة مع الارادة الاستعمالية كموارد التورية لا يتصور الكذب ، وثالثا : قد حقق في محله ان الكذب اذا كان فيه مصلحة لا يكون حراما وبهذا النحو يجاب عن الاشكال الوارد في المقام.
المبحث الثانى :
ما اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما وفي هذا الفرض قد يكون المخصص متصلا بالعام واخرى يكون منفصلا وعلى كلا التقديرين تارة يكون مجملا من حيث تردده بين الأقل والاكثر واخرى يكون من حيث تردده بين المتباينين ففي هذا المبحث صور :
الصورة الاولى : ما يكون المخصص متصلا بالعام ويكون اجماله من حيث الأقل والاكثر كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا الفساق منهم» ودار أمر الفاسق بين كونه مرتكبا لخصوص الكبيرة ولا يكون المرتكب للصغيرة فاسقا وبين كونه أعم ويتحقق الفسق بارتكاب مطلق المعصية وفي مثله لا ينعقد الظهور للعام في مورد الشك بل اجمال الخاص يسري الى العام فالنتيجة ان التارك لمطلق المعصية واجب الاكرام وأما المرتكب للكبيرة فلا يجب اكرامه وأما المرتكب للصغيرة التارك للكبيرة فهو مورد الشك ولا بد في مورده الرجوع الى الأصل العملى.
وصفوة الكلام ان المخصص المجمل من حيث المفهوم اذا كان متصلا بالعام