الصفحه ٢١٥ :
بالأفراد يكون معناه تعلق الامر بالطبيعة مع مشخصاته الفردية وتظهر الثمرة بين
القولين في مسألة اجتماع الأمر
الصفحه ٢٤٥ :
بفعله فالنتيجة : انه يفصل بين القول بالجواز وتعدد المجمع وبين القول بالامتناع
ووحدته بتحقق الامتثال في
الصفحه ٢٦٧ : الصلاة حال الخروج :
أما الموضع الاول
فالأقوال المنقولة فى المقام خمسة : القول الاول ان الخروج حرام
الصفحه ٢٦٨ :
أما القول الأول
فتقريبه : ان الخروج تصرف في مال الغير فهو حرام بالفعل.
ويرد عليه : انه
يحرم على
الصفحه ٣٣٤ : الرازي (١) على الاستدلال بأن هذه الكلمة لا تكون للحصر ولذا نرى
استعمالها في غير الحصر لاحظ قوله تعالى
الصفحه ٣٤١ : الفرق بين قول
المولى «اكرم عشرة رجال» وبين قوله «اكرم العلماء» فكما ان لفظ العشرة لا ينطبق
على رجل واحد
الصفحه ١٤ : والحرفي من حيث الذات فيمكن
أن يكون جميع المعاني الاسمية حرفية وبالعكس وهو كما ترى.
فانقدح ان القول
الاول
الصفحه ٤٣ : من
حديث لا تعاد توقف الصلاة على الخمس لا التسمية فعلى هذا القول أي قول القمي قدسسره لا بد من دخلهما
الصفحه ١٢٢ : في باب
الامارات والطرق كما هو المسلك المنصور ، واخرى يقع الكلام على القول بالموضوعية
فيها فيقع الكلام
الصفحه ١٢٨ : المجتهد تارة مستند الى الامارة واخرى الى
الاصل واما ان كان المراد من الامارة قول العادل مثلا فالامر كذلك
الصفحه ١٦٣ :
المقدمة على القول به تابع في الاطلاق والاشتراط لوجوب ذيها فان كان وجوب ذيها
مطلقا يكون وجوبها كذلك وان كان
الصفحه ٣٣١ :
مستفادا من المادة ولا يكون المتعلق مذكورا في القضية كما في قول القائل يحرم
الطعام الى أن يضطر اليه ففي
الصفحه ٣٨٧ :
الحكم بل يعارض استمراره فلا مجال لأن يقال ان الدليل الواحد لا يتكفل لكلا
الامرين ، وصفوة القول : انه لا
الصفحه ١٥ : الاعراب علامة محضة فان الخصوصية الفاعلية تستفاد من الرفع.
القول الثالث : ما ذهب اليه المحقق
النائيني
الصفحه ٢٣ : الحروف ادوات للتفهيم.
ان قلت : كيف يجمع
بين قول امامنا حيث يعبر عن الحرف بكونه ايجاديا وبين قول الآخرين