الصفحه ٢٥٢ : الآخر يكون التركيب
انضماميا ، واذا كان واحدا يكون اتحاديا.
وصفوة القول :
الذي يكون قول الفصل وبه يتحقق
الصفحه ٢٣٧ :
القول على
الامتناع يدخل مورد الاجتماع في باب التعارض ولا بد من اعمال قانونه بلا فرق بين
وجود
الصفحه ٢٣٨ :
فالنتيجة ان
التشخص بالوجود نفسه فلا فرق بين القولين انما الفرق في أن القائل بتعلقها
بالطبائع يقول
الصفحه ٤٧ :
سيدنا الاستاد
جواز الأخذ باطلاق الكتاب فان مقتضى اطلاق قوله (كُلُوا وَاشْرَبُوا) عدم وجوب شيء آخر
الصفحه ١٦٦ :
بالوجوب الغيري
ويمكن أن يقال : ان الواجب على هذا القول المقدمة الموصلة وعليه لا تصل النوبة الى
الصفحه ٨٠ :
بطلان القول
بالتفويض كبطلان القول بالجبر.
وفي قبال هذين
القولين ، قول ثالث وهو الالتزام بكون
الصفحه ١٨٣ : .
وأما الكلام في
الموضع الثاني وهو اقتضاء الامر بشيء النهي عن ضده العام ، فالقائل بهذا القول اما
قائل بأن
الصفحه ٢٧٦ :
وأما على القول
بالامتناع وكون التركيب اتحاديا فمقتضى القاعدة الاولية سقوط وجوب الصلاة لعدم
امكان
الصفحه ٥١ : استعماله في القضايا الحقيقية فأمر غير معقول لاحظ قوله
تعالى (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي) وقوله تعالى
الصفحه ١٢٦ : الثالث :
في أن الالتزام بهذا القول هل يوجب القول بعدم الاجزاء ، ربما يقال كما عن الميرزا
النائيني قدسسره
الصفحه ٢٥٣ :
مقولة الوضع والغصب لا ينطبق على الوضع.
نعم يشكل الأمر في
السجود على القول بوجوب الاتكاء على الأرض
الصفحه ٤٦ : في المحصل ومقتضاه الاشتغال لا البراءة.
وفيه انه لا فرق
بين القولين من هذه الجهة لأنه على القول
الصفحه ١٢٥ : الاول :
انه لا مقتضي للالتزام بهذا القول ، وبعبارة اخرى : لا دليل على القول بالمصلحة
السلوكية ، ان قلت
الصفحه ١٧٠ :
على هذا القول هو الترك الخاص ونقيض هذا الترك ليس عين الصلاة بل مقارن لها اذ
يتحقق في ضمن الصلاة مرة
الصفحه ١٩٤ :
العصيان في الآن
الاول وعليه يستلزم القول بالترتب ، صحة الشرط المتأخر بأن نقول العصيان في الآن