القول على الامتناع يدخل مورد الاجتماع في باب التعارض ولا بد من اعمال قانونه بلا فرق بين وجود المندوحة وعدمها ، وعلى القول بالجواز فعلى تقدير وجود المندوحة فلا تعارض ولا تزاحم كما هو ظاهر وأما على فرض عدم المندوحة يدخل في باب التزاحم ولا بد من تقديم الأهم هكذا ينبغي أن يحرر محل الكلام فلاحظ.
السابع : انه ربما يتوهم ان النزاع في المقام يبتني على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع وأما على القول بتعلقها بالأفراد فلا مجال لهذا النزاع بتقريب انه لو تعلقت بالأفراد يلزم تعلقها بلوازم الوجود ، توضيح المدعى : ان التشخص الخارجي بالعوارض الخارجية مثلا تشخص الانسان بعوارضه الخارجية القائمة به في الخارج ، فعلى هذا الامر بالصلاة مثلا أمر بالغصب والنهي عن الغصب نهي عن الصلاة اذ كل واحد منهما مشخص للآخر ومن الظاهر عدم امكان تعلق النهي والأمر بوجود واحد شخصي خارجي ، وأما على القول بتعلقها بالطبائع فلا اشكال من هذه الجهة ولذا يقع البحث في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون بحيث لا يكون الأمر والنهي واردين على مورد واحد أو لا اثر لتعدد العنوان فان القائل بالامتناع يقول لا يؤثر والقائل بالجواز يقول يؤثر ومن ناحية اخرى لا يسري النهى الى متعلق الأمر ولا يسري الأمر الى متعلق النهي ، وصفوة القول انه على القول بتعلقها بالأفراد يمتنع الاجتماع فان الاجتماع على هذا القول بنفسه محال لا انه تكليف بالمحال اذ مرجعه الى اجتماع الضدين واجتماع الحب والبغض ، وأما على القول بتعلقها بالطبائع فمجال للبحث.
ويرد عليه : ان التشخص بنفس الوجود لا بالعوارض وان شئت قلت : تشخص الكلي بوجوده الخارجي وتشخص الوجود بنفسه ولذا يقال الشيء ما لم يوجد لم يتشخص ولو لم يكن تشخص الوجود بنفسه لدار أو تسلسل اذ نقول لو كان تشخص الوجود بوجود عوارضه وملازماته نسأل عن شخص تلك العوارض وهكذا