المذكورين وأما من ناحية العبد فانه يمكنه أن يمتثل كلا الحكمين بأن يأتي باحدهما ويترك الآخر.
وما أفاده في غاية الغرابة فان الكلام في أنه هل يمكن أن يجتمع المأمور به والمنهي عنه في شيء واحد مع تعدد العنوان أم لا؟ وما أفاده من امكان الأمر والنهي بتعدد المتعلق لا يرتبط بالمقام فلاحظ.
السادس : انه ربما يتوهم ان النزاع في المقام يبتني على وجود المندوحة ومع عدمها لا مجال للبحث بتقريب : انه مع عدم المندوحة لا يمكن أن يتعلق التكليف اذ مرجعه الى التكليف بالمحال ولكنه توهم فاسد ، فان النزاع في المقام في أن تعدد الوجه والعنوان هل يوجب تعدد متعلقي الأمر والنهي وعلى تقدير التعدد هل يسري احد الحكمين الى متعلق الآخر من باب لزوم كون المتلازمين متوافقين في الحكم أم لا؟ فان قلنا بالتعدد وعدم السراية يجوز الاجتماع وان لم نقل بالتعدد أو قلنا بالتعدد لكن قلنا بالسراية لا يجوز الاجتماع وعلى كلا التقديرين لا يرتبط بوجود المندوحة وعدمها وان شئت قلت : جواز الاجتماع وعدم جوازه راجع الى مرحلة الجعل فان القائل بعدم الجواز يقول لو اجتمعا يلزم اجتماع الضدين وأما القائل بالجواز فيقول مركز الأمر اجنبي عن مركز النهي ، وصفوة الكلام : ان القول بالامتناع يرتكز على احد أمرين اتحاد متعلقي الأمر والنهي وسراية احد الحكمين الى متعلق الآخر والقائل بالجواز يستند الى أمرين تعدد المتعلق وعدم السراية ، نعم على القول بالجواز وعدم المندوحة يدخل المقام في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة ذلك الباب فعلى تقدير تقديم جانب الأمر فلا كلام وأما على تقدير تقديم جانب النهي يسقط الأمر اذ لا يمكن التكليف بالمحال لكن يدخل المقام في باب الترتب فان عصى المكلف ودخل الدار الغصبية مثلا تجب عليه الصلاة لفرض جواز الاجتماع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يصح الترتب ، وصفوة