مرجع كل حكم الزامي الى حكمين يلزم ترتب العقابين على العاصي ومن لم يمتثل والحال ان الأمر ليس كذلك قطعا فتحصل مما تقدم عدم دليل على كون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده ، هذا تمام الكلام في الموضع الأول.
وأما الكلام في الموضع الثاني وهو اقتضاء الامر بشيء النهي عن ضده العام ، فالقائل بهذا القول اما قائل بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده واما يقول بأن الأمر بالشيء مركب من الأمر بشيء والنهي عن تركه واما يقول بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن تركه.
فنقول : أما القول الاول فبمراحل عن الواقع فان الأمر بالشيء ناش عن المصلحة في ذلك الشىء والنهي عن شيء ناش عن المفسدة في ذلك الشيء فمتعلق الأمر ذو مصلحة ومتعلق النهي ذو مفسدة وايضا متعلق الأمر محبوب للمولى ومتعلق النهي مبغوض له وايضا بعد تمامية الاقتضاء في متعلق الأمر ووجود الشرط وعدم المانع يعتبر المولى ذلك الفعل في ذمة المكلف وفي مورد النهي بعد تمامية مقدماته يعتبر المولى الحريم بين المكلف وذلك الفعل ويفترق الأمر عن النهي في ناحية المنتهى ايضا فان مقتضى العبودية في مورد الأمر الاتيان بمتعلقه ومقتضى العبودية في طرف النهى الاجتناب عن المنهي عنه فكيف يمكن أن يقال ان الامر بالشيء عين النهي عنه فالقول الاول باطل.
وأما القول الثاني ، فقد ظهر فساده مما ذكرنا في رد القول الاول اذ على ما ذكرنا لا يعقل تركب الأمر من الأمر والنهي وما يقال من أن الامر بالشيء عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك مسامحة في التعبير وإلّا فلا يعقل تركب الأمر من الطلب والمنع فالقول الثاني ايضا فاسد.
واما القول الثالث ، فائضا لا يدل الأمر على النهي عن الترك بالالتزام لا باللزوم البين بالمعنى الاخص ولا بالمعنى الاعم اما الاول : فظاهر اذ ربما يتصور الانسان