فلا مانع من تعلق الوجوب بشيء وعدم كون ملازمه محكوما بحكم بل يمكن أن يقال انه لا مانع عن كون احد المتلازمين محكوما بالوجوب والملازم الآخر محكوما بالاباحة مثلا يمكن أن يكون الاستقبال واجبا والاستدبار عن الجدي مباحا والعقل لا يرى محذورا فيه وبعبارة واضحة : لا دليل على عدم امكان اختلاف المتلازمين في الحكم ، وان شئت قلت : ان الأحكام الشرعية في نظر العدلية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها فكل واجب تابع للمصلحة التي في الفعل الواجب فلو أوجب الشارع استقبال القبلة لا يمكن ايجاب استدبار الجدي لعدم ملاك لايجابه ، نعم لا يمكن كون الاستدبار محكوما بحكم يكون معجزا للعبد كالحرمة وأما الحكم عليه بالحلية فلا مانع منه ، فالنتيجة ان عدم الضد للواجب لا دليل على وجوبه لا من باب المقدمة ولا من باب التلازم.
وفي المقام كلام عن الكعبي وهو نفي المباح ، بتقريب ان المكلف لا يخلو من فعل من الأفعال ومن ناحية اخرى يحرم عليه بعض الأفعال فيجب عليه ترك ذلك الفعل وترك الحرام يتوقف على الفعل المضاد للحرام فيجب ذلك الفعل فالفعل الاختياري للمكلف اما واجب واما حرام.
ويرد عليه : اولا انه قد تقدم عدم امكان كون احد الضدين مانعا عن الضد الآخر كى يقال بأن الترك واجب فيجب مقدمة بالوجوب المقدمي.
وثانيا : انه قد مر عدم دليل على وجوب المقدمة شرعا بل الدليل قائم على عدمه وأما التلازم بين فعلين فلا يقتضي توافقهما في الحكم كى يقال اذا وجب ترك الحرام يجب ملازمه فيجب ضد الحرام.
وثالثا : ان ما أفاده مبني على الالتزام بكون ترك الحرام واجبا شرعا كى يتم استدلاله على زعمه والحال ان كل حكم لا ينحل الى حكمين فان الحرام له حكم واحد وهي الحرمة كما ان الواجب له حكم وهو الوجوب ولا معنى لأن يقال ان الصلاة يجب فعلها ويحرم تركها وان شرب الخمر يحرم فعله ويجب تركه ولو كان