تكون العبادة فاسدة بلا فرق بين القولين فلا أثر للنزاع.
اذا عرفت ما تقدم نقول : أفاد صاحب الكفاية انه لا اصل في المسألة بالنسبة الى اصل الملازمة وعدمها اذ الملازمة على تقدير تحققها أمر ازلي ولا تكون مسبوقة بالعدم كى يستصحب عدمها وأما في المسألة الفرعية فمقتضى الاصل عدم وجوب المقدمة.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه : لا مجال للاصل العملي لا للبراءة ولا للاستصحاب أما الأول ، فان البراءة العقلية انما تجري لدفع العقاب والمفروض انه لا عقاب على ترك الواجب الغيري ، وأما البراءة الشرعية فائضا لا تجري لانها لرفع الكلفة امتنانا ولا امتنان في رفع الوجوب الغيري اذ لا كلفة في وجوده وبعبارة اخرى وجوده وعدمه سيان.
وأما الاستصحاب ، وان كان اركانه تامة لكن لا أثر لاستصحاب عدم الوجوب فان العقل حاكم بلزوم الاتيان بالمقدمة مقدمة للاتيان بالواجب ، وان شئت قلت بعد عدم ترتب اي اثر على وجوب المقدمة لا مجال لجريان الاستصحاب واثبات عدمه ، ولقائل ان يقول : ان مقتضى الاطلاق رفض القيود والرفض خفيف المئونة وحيث ان دليل الأصل أعم من البراءة والاستصحاب باطلاقه شامل للمقام فلا مانع من الالتزام بإباحة المقدمة وعدم وجوبها ببركة اصالتي البراءة والاستصحاب.
ان قلت : ان الملازمة على تقديرها تقتضي عدم الانفكاك بين اللازم والملزوم فكيف يحكم بعدم الوجوب ببركة الأصل.
قلت : الملازمة على تقديرها بين أمرين واقعيين والأصل يقتضي التفكيك في مقام الظاهر ، وصفوة القول انه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري فلاحظ هذا تمام الكلام بالنسبة الى الأصل العملي.
وأما مقتضى الأصل اللفظي فقد استدل على وجوب المقدمة شرعا بوجوه