السابعة : انه لو كانت المقدمة محرمة فعلى القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الأمر والنهي وإلّا فلا وقد اورد عليه باشكالات : الاشكال الأول ، ان تحقق اجتماع الأمر والنهي يتوقف على تعلق كل من الأمر والنهي بعنوان غير العنوان الآخر بأن يتعلق الأمر بعنوان كتعلق وجوب الصلاة بها ويتعلق النهي بعنوان آخر كتعلق النهي بعنوان الغصب ويجتمع العنوانان في أمر واحد والمقام ليس كذلك لأن وجوب المقدمة لا يتعلق بعنوان المقدمة بل يتعلق بما يكون مقدمة وبعبارة اخرى : المقدمية عنوان تعليلي لا تقييدي فيكون المقام داخلا في مسئلة النهي عن العبادة.
واورد عليه : بأن عنوان المقدمية وان كان من الحيثيات التعليلية ولكن الواجب في باب المقدمة الجامع بين المقدمات فيدخل المقام في باب الاجتماع اذ متعلق كل من الأمر والنهي غير متعلق الآخر والاجتماع بينهما اتفاقي.
الاشكال الثاني : ان المقدمة المفروضة اما منحصرة واما غير منحصرة ، أما على الأول ، فاما يكون الواجب اهم واما يكون الحرام كذلك اما لو كان الواجب أهم فلا تتحقق الحرمة وأما على تقدير كون الحرام أهم فلا يتحقق الوجوب ، وأما على الثاني ، فمتعلق الوجوب الحصة المباحة فقط ، فالنتيجة انه لا تكون المقدمة المحرمة مجمعا للأمر والنهي.
واورد على الاشكال : بأن الأمر في صورة انحصار المقدمة وان كان كذلك ولكن في غير هذا الصورة لا وجه لاختصاص الوجوب بالحصة المباحة بل متعلق الأمر الجامع بين الحصة المباحة والحصة المحرمة فعلى القول بالاجتماع تظهر النتيجة.
الاشكال الثالث : ان الغرض من المقدمة الايصال الى ذي المقدمة فان كانت المقدمة توصلية يمكن التوسل بها الى ذيها وان كانت محرمة بلا فرق بين تعلق الوجوب بالمقدمة وعدمه ، وان كانت تعبدية فان قلنا بجواز الاجتماع تصح المقدمة بلا توقف على القول بوجوب المقدمة ، وان قلنا بعدم الجواز وترجيح جانب النهي