التمكن من الاتيان بذيها وهذا الغرض يترتب على مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة منها.
ويرد عليه : ان التمكن من ذي المقدمة حاصل بالتمكن على مقدمتها فان المقدور بالواسطة مقدور مضافا الى أن التمكن من ذي المقدمة اذا كان متوقفا على الاتيان بالمقدمة فللمكلف أن لا يأتي بمقدمة الواجب لأن تحصيل القدرة على الواجب لا يكون واجبا اضف الى ذلك ان المقدمة الموصلة اذا تحققت في الخارج يكون مرجعه الى تحقق الواجب فلا مجال لأن يقال : الغرض من ايجاب المقدمة حصول التمكن من الواجب.
ومن الايرادات الواردة على القول بالمقدمة الموصلة : ان المكلف اذا أتى بالمقدمة ولم يأت بذيها ، فاما يسقط الامر الغيري أو لا يسقط لا سبيل الى الثاني وإلّا يلزم التكرار وأما ان قلنا بسقوطه فسقوط أمره اما لأجل حصول الامتثال واما لأجل العصيان واما لاجل انتفاء الموضوع وحيث ان العصيان لم يتحقق ، وأيضا المفروض عدم انتفاء الموضوع يتعين ان السقوط لأجل الاطاعة والامتثال وهذا هو المطلوب.
والجواب : انه ان قلنا بأن الواجب المقدمة الموصلة فما دام لم يتحقق ذو المقدمة في الخارج لا تتحقق الاطاعة بالنسبة الى المقدمة ، وبعبارة اخرى : ان تحقق الواجب في الخارج يكشف عن ان الامتثال حصل بالنسبة الى وجوب المقدمة وإلّا فلا ، وان شئت قلت وجود الواجب النفسي شرط متأخر للواجب الغيري فلا يتوجه الاشكال المذكور.
وقد استدل على المدعى أي اختصاص الوجوب بخصوص المقدمة الموصلة بوجوه : الوجه الاول : ان الحاكم بالملازمة هو العقل ، والعقل لا يرى الملازمة الا بين ايجاب شيء وايجاب مقدمته الموصلة.
وأورد عليه في الكفاية بأن ملاك الوجوب والملازمة العقلية موجود في