وان كان محصلا للغرض فلا يكون مصداقا للواجب بما هو واجب بل يستحيل أن يتعلق به التكليف وحيث ان المفروض ان الحكم العقلي موضوعه عنوان المقدمة لا يتحقق الواجب في الخارج الا فيما يقصد بالمقدمة التوسل الى ذيها.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا دليل على لزوم تعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة بل يمكن تعلقه بالجامع بين المقدور وغيره وانما المستحيل تعلق التكليف بخصوص الحصة غير المقدورة فلا يتم ما أفاده. والذي يختلج ببالي في هذا العجالة أن ما افاده اولا ان تم فلا يحتاج الى الامر الثاني ويتم الاشكال وان لم يتم فلا اثر للمقدمة الثانية فلاحظ.
القول الثالث : ما ذهب اليه صاحب الفصول قدسسره وهو ان الواجب من المقدمة الحصة الموصلة منها ، وقد أورد على القول المذكور بايرادات :
منها : انه يلزم الدور والتسلسل ، أما الدور فلان ترتب ذي المقدمة اذا كان قيدا لوجود المقدمة يجب ذو المقدمة بوجوب مقدمته فوجوب المقدمة يتوقف على وجوب ذي المقدمة كما ان وجوب ذي المقدمة يتوقف على وجوب مقدمته وهذا دور ، وأما التسلسل فلأن الواجب على هذا القول خصوص الموصلة فيكون الواجب المقدمة المقيدة بهذا القيد فننقل الكلام الى ذات المقدمة ونقول ان كانت واجبة بلا قيد يلزم الخلف وان كانت مقيدة ننقل الكلام الى الذات وهكذا.
ويرد على الايراد المذكور ان وجوب المقدمة ناش عن وجوب ذي المقدمة ووجوب ذي المقدمة بالوجوب الغيري ناش عن وجوب المقدمة وبعبارة اخرى وجوب المقدمة يتوقف على وجوب ذي المقدمة بالوجوب النفسي ووجوب ذي المقدمة بالوجوب الغيري ناش عن وجوب المقدمة فلا دور.
وأما التسلسل فأيضا لا يلزم لأن ذات المقيد بالنسبة الى القيد لا تكون مقدمة بل نسبتها اليه نسبة الكل الى الجزء ولا يكون كل جزء من المركب واجبا