الصفحه ٢١٤ :
حيث يخاف القاتل
عن القصاص والدليل عليه قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي
الصفحه ٢٢٨ :
الوجوب فلاحظ.
الجهة
التاسع عشرة فى ان الامر ثانيا قبل امتثال الامر الاول هل يكون تأكيدا او يكون
الصفحه ٢٢٢ :
السادس عشرة فى الواجب الكفائى :
الواجب الكفائى هو
الواجب الذي يكفي الاتيان به من قبل مكلف واحد وبعبارة
الصفحه ٧٤ : تنزع عنه في الزمان
الذي يكون شقيا والحال ان ذاتي باب البرهان لا تنفك عن الذات ، ولا يفرق فيه بين
الصفحه ٢٨٩ : التكليف يتعلق بفعل
المكلف قبل وجوده والأمر الوضعي يتعلق بالموضوع بعد وجوده فلا يعقل أن تكون الصحة
في باب
الصفحه ٣٨٧ : قول المولى «يستحب الغسل في يوم الجمعة» يدل على استحباب الغسل في
كل جمعة وبعبارة واضحة : ليس هذا عبارة
الصفحه ٣٧ : استعماله في بقية
المراتب اما بادعاء كون الفاقد منزلة الواجد واما من باب الاشتراك في الاثر
فالصحيحي يستعمل
الصفحه ٤٠٤ :
على المقيد في باب
المستحبات ويتوجه السؤل بأنه ما الفرق بين المقامين فان المقيد ان كان قرينة عرفية
الصفحه ٤٢ : ، الباب
١ ، من ابواب التسليم ، الحديث : ١
(٤) الوسائل ، الباب
١ ، من ابواب القراءة فى الصلاة ، الحديث
الصفحه ٣٧٩ :
على الأول فيؤخذ
بالدليل الملغى (بالفتح) ويرجح على الدليل الملغي (بالكسر) فانه من المرجحات في
باب
الصفحه ٤٠٥ : : أن
يتعلق الامر في دليل التقييد بالمقيد بما هو مقيد كما هو الغالب في باب المستحبات
كما لو دل الدليل
الصفحه ٢٣٦ : الآخر من باب لزوم كون المتلازمين متوافقين في الحكم
أم لا؟ فان قلنا بالتعدد وعدم السراية يجوز الاجتماع
الصفحه ١٣٧ :
المقارن ومثلهما
الشرط المتقدم فلاحظ.
ولتوضيح المدعى
نقول لا اشكال في استحالة الشرط المتأخر في
الصفحه ١٣٩ : الى النجف الاشرف مثلا لاكمال دراسته ولكن لا ندري في أي
يوم من الايام فنسأل ان زيدا هل سافر في يوم
الصفحه ١٥٤ : والالزام وإلّا فلا ، هذا تمام الكلام في المقام الاول.
وأما المقام
الثاني : فقد افاد سيدنا الاستاد تفصيلا