والشخصيّة فإذا أمر زيدا أن يطلّق زوجته أو يبيع داره يجب عليه إطاعة أمره بمقتضى الآية وكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأشار إليه في حديث الغدير بقوله : «ألست أولى بكم من أنفسكم» (١).
المقام الثالث : هو مقام القضاوة وفصل الخصومة ، وهذا واضح ، فإنّه صلىاللهعليهوآله كان ينصب القاضي ويرسله إلى البلاد ، إذا كان النصب من وظائفه فيستفاد ثبوته له بطريق أولى.
الأمر الثاني : أنّ تعبيرات الروايات المنقولة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله مختلفة ؛ إذ يعبّر في بعضها بكلمة «قال» ، وفي بعضها بكلمة «أمر» ، وفي بعضها بكلمة «قضى أو حكم» : فإذا كان التعبير بكلمة «قال» فلا ظهور له بارتباط مقولة القول بمقام النبوّة أو الحكومة والسلطنة ، بل محتمل الوجهين ، وإذا كان التعبير بكلمة «أمر بكذا» أو «نهى عن كذا» أو «قضى وحكم بكذا» في غير مورد فصل الخصومة ، والظاهر أنّه يرتبط بمقام الحكومة وبما أنّه حاكم بين المسلمين.
إذا عرفت ذلك فنقول : أنّه قد مرّ ما ذكره شيخ الشريعة في المقام من وحدة الروايات المنقولة من طرق الإماميّة في باب أقضية رسول الله صلىاللهعليهوآله لكون الراوي في أكثرها عبارة عن عقبة بن خالد ، مثل : ما نقله أهل التسنّن عن عبادة بن صامت ، ولكن لم نلتزم بذلك لبعض الشواهد ، إلّا أنّ التعبيرات الموجودة في رواية عقبة بن خالد يتحقّق أكثرها في رواية عبادة بن صامت الجامع لأقضية الرسول ، وهذا يوجب الوثوق والاطمئنان لأن تكون رواية عبادة بن صامت مطابقة للواقع وإن لم تكن منقولة من طرق الإماميّة ، فإنّ
__________________
(١) كمال الدّين : ٣٣٧.