التنبيه العاشر
في عدم لزوم كون المستصحب ذا أثر شرعي قبل الاستصحاب
قال صاحب الكفاية رحمهالله : «إنّه قد ظهر ممّا مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيّا أو ذا حكم كذلك ، لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا ، فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكما أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم إلّا أنّه حكم مجعول فيما لا يزال ؛ لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا ، وكذا استصحاب موضوع [مثل حياة زيد] لم يكن له حكم ثبوتا [أي قبل موت أبيه] أو كان ولم يكن حكمه فعليّا ، وله حكم كذلك بقاء [مثل كونه وارثا لأبيه] وذلك لصدق نقض اليقين بالشكّ على رفع اليد عنه والعمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه (١).
وهذا كلام متين لا شبهة فيه لنظارة أدلّة الاستصحاب إلى البقاء كما لا يخفى.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣.