دائرة المانعيّة كما لا يخفى.
وأمّا استصحاب عدم المانع فلا يجري إلّا على القول بالأصل المثبت ؛ إذ الغرض من جريانه ، إثبات أنّ الماء وصل إلى جميع البشرة وتحقّق الوضوء أو الغسل صحيحا وتامّا ، وهذا لازم عقلي لعدم المانع ، فلا يترتّب على الاستصحاب.
الأمر الثالث :
أنّه لا تفاوت في المستصحب أو الأثر المترتّب عليه بين أن يكون وجوديّا أو عدميّا ، فلا مانع من جريان استصحاب عدم الحرمة أو استصحاب عدم الخمريّة لترتّب عدم الحرمة ، فإنّ نفي التكليف بيد الشارع وقابل للتعبّد به كثبوته.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية رحمهالله في مقام دفع توهّم أنّ المستصحب لا بدّ وأن يكون حكما شرعيّا أو موضوعا له مع أنّ عدم الوجوب أو عدم الحرمة ليس بحكم شرعي ، قال : «وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس هناك ما دلّ على اعتبار إطلاق الحكم بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عن الحكم كصدقه برفع اليد من طرف ثبوته (١) فيجري الاستصحاب العدمي مثل الاستصحاب الوجودي بلا فرق بينهما ، ولا نحتاج في جريان استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة إلى أثر شرعي آخر.
__________________
(١) كفاية الاصول ٢ : ٣٣١.