التنبيه الثاني
في البحث عن جريان الاستصحاب
في مؤدّيات الأمارات والطرق الشرعيّة وعدمه
ربّما يقال : بعدم جريانه فيها ؛ إذ لا بدّ في الاستصحاب من تحقّق اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء ، والأمارات مطلقا لا تفيد اليقين ، بعد ما ذكرنا أنّ حجّيّة الأمارات بنحو الطريقيّة والكاشفيّة ، بمعنى المنجّزيّة عند موافقة الواقع والمعذّريّة عند مخالفة الواقع ، وقيام الطرق والأمارات لا يوجب جعل الحكم الظاهري على طبق مؤدّياتها ، كما أنّ حجّيّة القطع أيضا تكون كذلك ، ولازم عدم جريانه فيها انسداد باب الاستصحاب إلّا في بعض الموارد ، وهذا الإشكال مهمّ وتترتّب عليه ثمرة فقهيّة مهمّة.
قال صاحب الكفاية قدسسره : «يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرّد ثبوتها ، وقد شكّ في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإشكال : بأنّه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون هناك حكم آخر فعلي بناء على ما هو التحقيق ، من أنّ قضيّة حجّيّة الأمارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة ، كما هو قضيّة الحجّة المعتبرة عقلا ، كالقطع والظنّ في حال الانسداد وعلى الحكومة ، لا إنشاء أحكام فعليّة