محلّ الكلام ، وإن كان في بقائها بالنسبة إلى مرتبة الفعليّة فلم تتحقّق السببيّة الفعليّة بعد حتّى نشكّ في بقائها ؛ لأنّ السببيّة الفعليّة هي بعد تماميّة الموضوع بأجزائه ، والمفروض في المقام عدم تحقّق بعض أجزائه وهو الغليان (١).
وأجاب عنه استاذنا السيّد الإمام رحمهالله بأنّ الشكّ ليس في بقاء الملازمة والسببيّة بين تمام الموضوع والحكم ؛ ضرورة عدم الشكّ في حرمة العصير العنبي المغلي ، وإنّما الشكّ في العصير الزبيبي ، وليس منشؤه الشكّ في نسخ الحكم الأوّل ، بل في أنّ سببيّة الغليان للحرمة هل هي مجعولة بنحو تدور مدار العنبيّة أم لا؟ وفي مثله لا يكون الشكّ في النسخ ، ولعمري إنّ هذا بمكان من الوضوح ، تدبّر (٢).
حال معارضة الاستصحاب التعليقي مع التنجيزي
إن بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه فهل يعارضه الاستصحاب التنجيزى ، فيسقطان بالمعارضة أم لا؟ ربما يقال بالمعارضة فلا ثمرة للقول بجريان الاستصحاب التعليقي ؛ لتحقّقها دائما.
بيان المعارضة : أنّ مقتضى الاستصحاب التعليقي في مسألة الزبيب ـ مثلا ـ هو الحرمة الفعليّة بعد الغليان ، ولكن مقتضى الاستصحاب التنجيزي الحلّيّة ، فإنّه كان حلالا قبل الغليان ونشكّ في بقاء حليّته بعده ، فمقتضى الاستصحاب بقاؤها فيقع التعارض بين الاستصحابين فيسقطان.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم رحمهالله بحكومة الاستصحاب التعليقي على
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٤٧٢ ، مصباح الاصول ٣ : ١٣٩.
(٢) الاستصحاب : ١٣٧.