اليقين بالنسبة إلى دخول شهر رمضان ، لا بالنسبة إلى خروجه ، ويستكشف من ذلك أنّ تفريع قوله : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» في سياق واحد على قوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» لا ينطبق إلّا على الاستصحاب ، وأنّه لا ترتبط هذه الرواية بسائر الروايات.
ولا منافاة بين موضوعيّة اليقين بدخول شهر رمضان في سائر الروايات واستفادة استصحاب عدم دخول شهر رمضان بعنوان القاعدة الكلّيّة من هذه الرواية ، وهكذا بالنسبة إلى عدم خروجه.
ولا فرق بين قوله : «اليقين لا ينقض بالشكّ» وقوله : «اليقين لا يدخله الشكّ» ، كما قلنا في الصحيحة الثالثة أنّ قوله : «لا ينقض اليقين بالشكّ» وقوله : «لا يدخل الشكّ في اليقين» ، وقوله «لا يخلط أحدهما بالآخر» عبارات شتّى بمعنى واحد.
فهذه الرواية مع ضعف سندها ظاهرة في الاستصحاب ، لكنّ بعض الروايات المتقدّمة مثل صحيحة زرارة الاولى أظهر منها.
تذييل
حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّيّة والطهارة على الاستصحاب وجوابه : ربما يستدلّ على اعتبار الاستصحاب بقوله : «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (١) ، وقوله : «الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر» (٢) ، وقوله : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٥٤ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ١ : ١٠٠ ، الباب ١ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ٥.