الصفحه ٤٦٣ : يردّ حكمه إلى الله والرسول ، وإلّا لا داعي لتثليث الامور ، بل لا وجه له في
هذا المقام ، فالشهرة مرجّحة
الصفحه ١٦ :
وحينئذ فالملاك في
تحقّق البيان الذي لا يقبح العقاب والمؤاخذة معه هو أن أمر الله تعالى رسوله
الصفحه ٤٣ : عليهالسلام : «قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع شيء (نقع
الصفحه ٤٤ : هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه؟ قال : «لا يترك ، وذلك أنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآله قال
الصفحه ٤٦ : أراك يا سمرة إلّا مضارّا».
وأمّا الروايات
الدالّة على ورودها في ذيل قضيّة اخرى مثل قوله : «قضى رسول
الصفحه ٥٣ :
هو الحرمان من
لذّة الجماع.
وهكذا في قضية
سمرة بن جندب ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «ما
الصفحه ٧٣ : الثمن ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة فأبى
الصفحه ٨٠ : ونواهيه بمقتضى قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)(١) مخالفة الأحكام الإلهيّة ، فالإكراه
الصفحه ٢٣٧ : النسخ في الشريعة المقدّسة ويتصوّر هذا على قسمين:
الأوّل : لو فرضنا
أنّ شخصا أدرك رسول الله
الصفحه ٤٥٩ : إلى الله ورسوله ، قال
رسول اللهصلىاللهعليهوآله : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك
الصفحه ٤٦١ : ثلاثة ، ثمّ تأييده بتثليث رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنّ الخبر الشاذّ الذي ليس بمشهور من مصاديق بيّن
الصفحه ٩ : : (أَطِيعُوا اللهَ ...)(١) إلى آخره ، ليس إلّا مجرّد الموافقة وعدم المخالفة ،
والدليل عليه أنّ إطاعة الرسول
الصفحه ٤٩ : الالتزام بارتباطه بالقضيّتين بعد عدم الإشكال في صدوره عن رسول
الله في ذيل قضيّة سمرة بن جندب ، وأمّا صدوره
الصفحه ٧١ : فلا بدّ من ملاحظة خصوصيّاتها ، ومن المعلوم أنّ مراجعة الأنصاري إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآله بعد
الصفحه ٧٥ :
العنوان والمفهوم والدليل ، فإنّ الظاهر أنّ قاعدة السلطنة مستندة إلى قول رسول
الله صلىاللهعليهوآله