بل يكون لهم حالات مختلفة فمع ذلك يمكن التمسّك بالإطلاق لأنّه لو كان للمشافهين حالات مختلفة فيحكم في الحالة التي تكون موجودة لهم فى جميع الأيام مثلا ولو أنّهم واجدون للشرط في حال الخطاب ، إلّا أنّهم لا يكونوا واجدين للشرط في جميع الحالات ، فمع ذلك عدم ذكر القيد يكون خلاف مقتضى الحكمة فيمكن التمسّك بالإطلاق فلا يكون الثمرة تماما.
نقول بأنّه غاية ما يثبت به هو أنّه لو شككنا في شرط ولم يكن المشافهون واجدين له في جميع الحالات فيجوز التمسّك بالإطلاق ، وأمّا فيما لم يكن كذلك قلنا بكون المشافهين دائما واجدين للشرط فلا يمكن لغيرهم التمسّك بالإطلاق لرفع هذا الشرط المشكوك ، مثلا قال : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) فيحتمل أن تكون صلاة الجمعة مشروطة بوجود النبي أو الامام فلا يمكن التمسّك بالإطلاق لرفع هذا القيد المشكوك ، إذ لعلّه عدم ذكر القيد يكون لأجل أنّ المشافهين لهذا الخطاب كانوا واجدين للشرط لأجل وجود النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويكون النبي دائما لهم موجودا أو الإمام ، فعدم ذكر القيد يكون لعلّ لأجل وجدان القيد فكيف يمكن التمسّك بإطلاق هذا الخطاب لغير المشافهين لرفع هذا القيد؟ إلّا أن التزمنا بعموم الخطابات للمعدومين أيضا ، فعدم جريان الثمرة في مورد لم يكن سببا لأن لا تكون الثمرة تامّة ، فافهم.
ثم إنّه ذكر المحقّق القمّي رحمهالله ثمرة اخرى لهذا النزاع وقال : إنّه لو قلنا بعموم الخطابات لغير المشافهين أيضا يكون ظهور خطابات القرآن حجّة ولو للمعدومين في زمان الخطاب ، وإن قلنا باختصاص الخطاب بالمشافهين فقط فلا يكون ظهور خطابات القرآن حجّة لهم.
ولكن لا يخفى عدم تمامية هذه الثمرة حيث إنّه لو قلنا بعدم حجية ظهور القرآن