فصل
هل يكون النهي في العبادة أو المعاملة مستلزما
لفسادهما أم لا؟
اعلم أنّه لا بدّ قبل الورود في المسألة من تقديم امور :
الأوّل : أنّه كان النزاع في اجتماع الأمر والنهي في أنّه هل يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا؟ بمعنى أنّه هل يكون الأمر والنهي ساريا الى الخارج حتى يلزم الاجتماع ، أو لم يكن ساريا حتى لا يلزم الاجتماع؟ والحاصل أنّ تعدّد الجهة هل يكون مجديا في رفع غائلة الاجتماع أم لا يكون مجديا؟ ولا يخفى أنّ في اجتماع الأمر والنهي يكون النزاع في أنّه هل يلزم الاجتماع أم لا بعد الفراغ عن عدم جواز الاجتماع؟ غاية الأمر أنّ المجوزين قالوا بأنّه لم يلزم الاجتماع والمانعين قالوا بأنّه يلزم الاجتماع ، فالنزاع يكون صغرويا كما يكون كذلك في مفهوم الشرط مثلا ، حيث إنّه لا إشكال في أنّ المفهوم لو كان كان حجّة ، ولكن يكون الإشكال في أنّه هل يكون للقضية مفهوم أم لا؟
وأمّا النزاع فيما نحن فيه يكون في أنّه هل النهي عن العبادة موجب لفسادها أم لا؟ وأنّه بعد الفراغ عن كون الشيء عبادة ، وبعد الفراغ عن تعلّق النهي بالعبادة هل يوجب تعلّق النهي بالعبادة فساد العبادة أم لا؟ فممّا قلنا يظهر الفرق بين المسألتين ،