فصل
في الواجب التخييري
اختلفوا في أنّه إذا تعلّق الأمر بالشيئين أو الأشياء فهل يكون الواجب كلّ واحد منهما تعيينا مع سقوطه بفعل الآخر أو يكون الواجب أحدهما المعيّن عند الله أو يكون الواجب أحدهما الغير المعيّن أو يكون الواجب كلّ واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه إلّا الى بدل.
قال المحقّق الخراساني رحمهالله في هذا المقام : (أنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض ، ولهذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا ، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين ، لاعتبار نحو من السنخية بين العلّة والمعلول. وعليه فجعلهما متعلّقين للخطاب الشرعي لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين الاثنين) هذا عين كلامه.
ولا يخفى عليك بطلان هذا الكلام ؛ لأنّ ما قاله من أنّ بعد كون الاثنان بما هما اثنان محصلا لغرض واحد نكشف من أنّ بينهما يكون جامعا لأنّ الواحد لا يصدر من الاثنين فاسد جدا.