يجب بمقتضى الحكمة بيان القيد عليه ، حيث إنّ ذلك لم يكن تفويتا لغرضه.
فعلى هذا مثلا لو كان الآمر يعلم بأنّ المخاطب يكون واجدا للطهارة دائما ، فعلى هذا ولو كان للطهارة مدخلية في الصلاة ودخيل في غرضه إلّا أنّه حيث يعلم بوجدان المخاطب بهذا الشرط لم يبيّن ولا يكون عدم بيانه خلاف الحكمة. فعلى هذا بعد عدم عموم الخطابات لغير المشافهين نقول : إنّه يمكن أن يكون لشيء دخل في غرض المتكلم ولم يبيّنه لأجل كون المكلف واجدا للشرط.
فعلى هذا ولو ثبت بقاعدة اشتراك التكليف أنّ المعدومين في زمان الخطاب يكون تكليفهم هو تكليف الحاضرين لا يمكن للمعدومين في زمن الخطاب التمسّك بإطلاق الخطابات لرفع القيد المشكوك ؛ لأنّ غاية ما يثبت بقاعدة اشتراك التكليف هو كون غير الحاضرين مشتركين في التكليف مع الحاضرين ، وأمّا بعد عدم التمسّك بالإطلاق لم نعلم بأنّ ما كان تكليف الحاضرين حتى يكون المعدومين في زمن الخطاب أيضا مثلهم في ذلك التكليف. فعلى هذا قاعدة اشتراك التكليف أيضا لا يكون مفيدا لجواز التمسّك بالإطلاق.
فظهر لك الثمرة بين القولين وأنّه على القول لعموم الخطاب ولو للمعدومين يجوز التمسّك بالإطلاق وإلّا فلا ، ولا يخفى عليك أنّه لا يرد على هذه الثمرة ما ربّما يتخيّل من أنّه على هذا لم يثبت حكم ولو بقاعدة اشتراك التكليف ، حيث إنّه لا يثبت حكمهم حتى يثبت بقاعدة اشتراك التكليف للمعدومين ، لأنّا نقول ولو لم يثبت بقاعدة اشتراك التكليف ما لم يعلم بتكليف الحاضرين في زمان الخطاب ولكنّه كثيرا ما يكون تكليف الحاضرين معلوما وبقاعدة اشتراك التكليف نحكم بأنّ المعدومين أيضا يكون تكليفهم ذلك ، فافهم.
ولو قيل بأنّه يمكن أن لا يكون الحاضرون في مجلس الخطابات لهم حالة واحدة ،