ولكن لا يخفى عليك أن مقدمة المعدّ وغيره إذا كان مؤخّرا يرد الاشكال أيضا ، ولكن إذا كان مقدّما لا يرد الاشكال ، حيث إنّه وقع في ظرفه فإنّ مقدمة المعدّ لا يلزم أن تكون مقارنة مع ذيّة ، فافهم.
وقال المحقّق الخراساني : فإنّ هذا الاشكال يرد على مقدّمة المتقدّم أيضا حيث إنّه حين وجود المقدمة لم يكن ذي المقدمة موجودا ، وحين وجود ذي المقدمة تكون المقدمة موجودة. فعلى هذا يرد الايراد لوجود المناط في كلّ منهما ، وقد تصدّى لدفع الايراد المحقّق الخراساني في الكفاية وقال : وهذا حاصل كلامه أنّ الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إمّا أن يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به.
أمّا إذا كان المتقدّم أو المتأخّر شرطا للتكليف بمعنى أنّه كانا شرطا للأمر فنقول : إنّه لا بدّ بأن يكون بين المعلول والعلّة سنخية ، وهذا واضح ، وقد اثبت في محلّه مثلا إذا كانت العلّة من الامور الذهنية لا بدّ أن يكون المعلول من الامور الذهنية ، ولا يعقل أن تكون العلّة من الامور الذهنية ، ولكن يكون المعلول من الأمور الخارجية وبالعكس ، ولا إشكال في أنّ الأمر مستتبع للإرادة والإرادة تكون من الامور النفسانية والذهنية فلا بدّ أن يكون معلولها أيضا من الامور الذهنية.
فظهر لك أنّ الإرادة من الامور الذهنية ، وبمقتضى ما قلنا من أنّه يلزم أن يكون بين العلّة والمعلول سنخية يلزم أن يكون معلول الإرادة أيضا من الامور الذهنية ، فإذا كان كذلك فلا مجال للإشكال حيث إنّه في مقام التصوّر تارة يلاحظ شيء وتتعلّق الإرادة به ، وتعلّق الإرادة به يكون على أنحاء ، فتارة يريده مطلقا ولا يكون لمراده مقدمة أصلا ، وتارة يكون للمراد مقدمات ، فإذا كان له مقدمات تارة يريد وجود المقدمات في ظرف وجود المراد وتارة تتعلق الإرادة بشيء بشرط كون الشيء مقدّما عليه بأربعة أيام مثلا ، وتارة تتعلّق الارادة على شيء بشرط حصول