وجود ذي المقدمة بدون وجود المقدمة هو العقل لم يلزم أن تكون المقدمة الشرعية والعادية راجعة الى القطعية ؛ لأنّ التقسيم يكون بلحاظ أنّ من يرى التكليف فتارة يرى العقل التوقّف ، وتارة يرى الشرع التوقّف ، وتارة ترى العادة.
فما قاله المحقّق الخراساني من إرجاع المقدمية الشرعية والعادية الى المقدمة العقلية بأنّه بعد ما يرى الشرع التوقّف فيكون العقل حاكما بالمقدمية أو في المقدمية العادية إذا لم يمكن عند العقل وجود ذي المقدمة بدون المقدمة فلم يكن توقّف وإذا لم يمكن عند العقل وجود ذي المقدمة بدون المقدمة فيحكم النقل بالتوقّف ليس في محلّه ، لما قلنا من أنّه لا منافاة في أن يكون الحاكم بالاستحالة هو العقل ، ومع ذلك يفهم التوقّف من الشرع أو العادة ، لأنّهما يريان التوقّف ، وهذا ممّا لا سترة فيه ولا ارتياب ، فافهم.
ومنها : تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم.
لا إشكال في خروج مقدمة الوجوب عن محلّ النزاع ولا إشكال في إرجاع مقدمة الصحّة الى مقدمة الوجود ، حيث إنّ الفاسد لا وجود له حتى على القول بكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعم فإنّه لم يكن الأعمّي في المراد أعمّيا. وقال المحقّق الخراساني : أنّ مقدمة العلم خارجة عن محلّ النزاع أيضا ؛ لأنّ العقل وإن كان حاكما بوجوبها إلّا أنه من باب وجوب الإطاعة وإرشادا ليؤمن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز لا مولويا من باب الملازمة وترشّح الوجوب عليها من قبل وجوب ذي المقدمة.
ولكن لا يخفى ما في كلامه حيث إنّ كلامنا في باب المقدمة في الملازمة وأنّ الملازمة يكون بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته أم لا ، وأمّا نحو الوجود فلم يكن موجبا للفرق ، فإذا كان وجوب الواجب وجوبا مولويا يترشّح الوجوب