أيضا ممّا تعلّق بها الوجوب إلّا أنّه في هذه الصورة أيضا يكون الوجوب متعلّقا بالأجزاء ، غاية الأمر تعلّق الوجوب بالهيئة أيضا فتصير الهيئة أيضا جزء في عرض سائر الأجزاء فلا يمكن تصوير المقدمية ولا تصوير الوجوب الغيري على فرض المقدمية لعدم وجود الملاك.
وأمّا إذا تعلّق الوجوب بنفس الهيئة ولم يتعلّق بالأجزاء فلا إشكال في أنّ الواجب بالوجوب النفسي هو الهيئة وجهة الوحدة وأمّا الأجزاء تكون مقدّمة لها فتصير الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري ، فإن كان في الشرع هذا القسم فتكون الأجزاء مقدمة والواجب بالوجوب الغيري إلّا أنّه لم يكن في الشرع وجوب كذلك ولو كان مورد تعلّق الوجوب بالهيئة كان قليلا. هذا كلّه في المقدمات الداخلية وما هو الكلام فيها.
وأمّا المقدمات الخارجية فقد عدّوا لها أقساما كما ورد في القوانين ، ولا مجال هنا لذكرها ومنها : تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية.
لا يخفى أنّ الكلام في المقدمة تارة يكون في أنّ هذا الشيء مقدمة لهذا الشيء أم لا يعني يتوقّف وجوده عليها أم لا ، ففي هذا المقام إمّا أنّ العقل يرى التوقّف وإمّا أنّ الشرع يرى التوقّف ، مثلا يرى الشارع بأنّ وجود الصلاة يتوقف على الطهارة ، وإمّا أن يتوقّف عليها عادة مثلا يكون الصعود على السطح عادة موقوف على نصب السلّم ولو أنّ العقل لم ير التوقّف ، مثلا يمكن عقلا الصعود بلا نصب السلّم مثل أنّه يخترع طيّارة أو غيرها.
وتارة يكون الكلام في المقدمة في أنّ الحاكم بالاستحالة وجود ذي المقدمة بدون مقدمة هو من يكون؟ فيكون الحاكم هو العقل حيث إنّ العقل بعد ما يرى التوقّف إمّا عقلا أو شرعا أو عادة يحكم بالاستحالة ، فعلى هذا يمكن تقسيم المقدمة بالمقدمة العقلية والشرعية والعادية ، لما قلنا من أنّ المقام مختلف فإذا كان الحاكم بالاستحالة