ولم يكن المركب هو الأجزاء بقيد الانضمام حتى يكون بشرط الشيء ، بل يكون هو الاجزاء لا بقيد الانضمام ، فعلى هذا لا يمكن تصوير المقدمية في الأجزاء الداخلية.
المقام الثاني : أنّه بعد ما فرض إمكان تصوير المقدمية في الأجزاء الداخلية هل تكون الأجزاء واجبة بوجوبين بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري حتى يكون لازمه هو تأكّد الوجوب ، أو لم يكن أصلا ملاك الوجوب الغيري في المقام؟ والفرق بينهما واضح ، فإنّه إن قلنا بعدم ملاك وجوب الغيري في الأجزاء الداخلية لم يكن إلّا وجوب واحد وهو الوجوب النفسي وإن قلنا بالوجوب النفسي والغيري وقلنا بوجود ملاك لكلّ منهما كان لازمه تأكّد الوجوب ، حيث إنّه بعد ما لم يمكن تأثير العلتين المستقلتين في شيء واحد يلزم أن يكون كلّ منهما جزء العلّة.
ففي المقام بعد ما أنّه لا يمكن اجتماع الوجوبين ، لأنّه مستلزم لاجتماع المثلين في شيء واحد ومورد واحد يلزم أن يكون كلّ منهما جزء العلّة ويوجب تأكّد الوجوب قهرا. وما يظهر من كلام المحقّق الخراساني هو الثاني يعني أنّه يكون هنا ملاك الوجوب الغيري ولكن يكون المانع من تأثيره وهو لزوم اجتماع المثلين.
والحقّ في المقام : هو القول بعدم ملاك الوجوب الغيري في الأجزاء الداخلية أصلا ، حيث إنّه لم تنزل آية من الله تعالى على أنّ المقدمة مطلقا واجبة ، بل ليس القول بوجوب المقدمة إلّا من باب حكم العقل بالملازمة ، فإذا كان دليل الوجوب حكم العقل لا نسلّم أنّ العقل حاكم بالوجوب في الأجزاء الداخلية كما هو ظاهر من الدليلين اللذين أقاموهما على إثبات الوجوب بحكم العقل ، والدليلان أحدهما الوجدان والآخر ما يظهر من أبي الحسن البصري ، حيث إنّ الوجدان شاهد وحاكم إلا أن من أراد حصول شيء يلزم عليه سدّ ثغوره ، وما هو المانع من حصوله يلزم رفعه ، وما هو موجب لحصوله يلزم إيجاده ، ومن جملة ما هو لازم ايجاده أو تركه لحصول مراده هو ايجاد مقدماته. فعلى هذا يحكم العقل بأنّه