الثاني : قد أورد بأنّه إن كان في المركبات أمر واحد يلزم أن لا يمكن القول بالبراءة في الأقلّ والأكثر الارتباطي ؛ لأنّ الأمر بالأقل والأكثر واحد فما لم يأت المكلّف بالأكثر لم يعلم بسقوط أمره.
ولكن لا يخفى أنّه يمكن الجواب عن الإشكالين مع الالتزام بوحدة الأمر ، ففي دفع الإشكال الأوّل نقول بأنّه ولو كان الأمر بالأجزاء واحدا إلّا أنّه بعد الإتيان بجزء لم يكن للأمر تحريك بالنسبة الى ذاك الجزء ، فعلى هذا لا يلزم تكراره ، وعن الثاني بأنّه يمكن أن يكون الأمر واحدا ، ولكن لا نعلم بأنّ شموله لستّة أجزاء أو عشرة أجزاء فبالنسبة الى الجزء العاشر تجري البراءة وبالنسبة الى الأجزاء المعلومة يلزم الاتيان ، فعلى هذا يكون الأمر واحدا بالنسبة الى الأجزاء ، فإذا علمت بأنّه إذا أمر الامر بإتيان أشياء بالأمر الواحد فيعتبر الوحدة ولا تكون الوحدة مأخوذة تحت الأمر ، ويكون معنى الانبساط هو شمول الأمر للافراد لا بنحو العام الاستغراقي الذي ينحلّ بأوامر بل يكون الأمر واحدا.
فنقول : يكون النزاع في المقدمات الداخلية في المقامين الأوّل : في أنّه هل يمكن فرض المقدمية وذي المقدمية ، بينها حيث إنّ الجزء هو عين المركب؟ والثاني : أنّه بعد القول بأنه يمكن تصوير المقدمية هل يكون متصفا بالوجوب المقدمي أم لا؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل : وهو تصوير المقدمية للأجزاء فنقول : قد أشكل الشيخ محمد تقي أعلى الله مقامه وقال بعدم تصوير المقدمية في الأجزاء ، لأنّه يلزم في المقدمة وذي المقدمة أن يكونا شيئين فأحدهما يكون المقدمة والآخر يكون ذي المقدمة ، ففي مقامنا لم يعقل ذلك حيث إنّ المركب يكون عين الأجزاء ولم يكن شيئا آخر حتى تتصور المقدمية.
وقد أجاب عن ذلك الشيخ ومن تأخّر عنه ومنهم المحقّق الخراساني ولا يهمنا ذكر كلماتهم ، بل نقول بحاصل ما قالوا في جوابه كما يظهر من ظاهر كلام المحقّق