وحدة الأمر نقول بالوحدة ، فالوحدة تكون باعتبار وحدة الأمر ولم يكن تنزيل في البين حتى يكون اعتباريا.
فقد تلخّص أنّ المراد من الاعتبار ليس الاعتبار الذي يكون في مقابل الانتزاع ، فعلى هذا تارة يلاحظ الامر جهة الوحدة بين الشيئين المتباينين ويأمر ، وتارة لا يلاحظ قبلا جهة الوحدة بل يأمر وبعد الأمر نكشف الوحدة بينهما من جهة وحدة الأمر ويعتبر الوحدة من الأمر فيمكن أن تكون بين أشياء من جهات جهة الوحدة لكن ما هو محلّ كلامنا هي الوحدة التي تكون من ناحية الأمر يعني وحدة الأمر ، وهذه الوحدة بالمعنى الثاني أعني الوحدة التي تأتي من قبل الأمر وقبل الامر لم يلاحظ الأمر جهة الوحدة ولم يمكن أن يؤخذ تحت الأمر ، للزوم الدور حيث إنّ الوحدة تأتي من قبل ذاك الأمر فكيف يعقل أن يؤخذ تحت الأمر وأيضا لو أخذت تحت الأمر تصير شرطا أو جزء كسائر الشرائط والأجزاء.
فعلى هذا اعلم أنّه لا فرق في الأمر بالشيء أو الأمر بالشيئين ، غاية الأمر في الثاني كما فصلنا في استعمال اللفظ في الأكثر ، من معنى واحد يصير جزء للحاظ ولكن ليس فرق بين الأمر بشيء أو الأمر بشيئين في جهة ، فكما يلزم الإتيان في الأوّل يلزم في الثاني ولا يكون شمول الأمر للأجزاء بنحو العامّ الاستغراقي أعني لم ينحل أمره بأوامر ، بل يكون أمر واحد لكن يكون صاحب التوسعة ، وهذا معنى الانبساط لا أنّه يكون منحلّا بأوامر.
وما توهّم بعض من الانحلال كان لأجل الفرار عن الايرادين يلزم بالانحلال.
الإيراد الأوّل : قد اورد بأنّ الأمر إذا كان واحدا في المركبات يلزم تكرار الجزء الأوّل ، مثلا في الصلاة يلزم تكرار التكبير ؛ لأنّ أمر التكبير وسائر الأجزاء أمر واحد فإذا أتى بالتكبير لم يرفع أمره ، بل يكون أمره باقيا كما لم يأت بسائر الأجزاء ، فإذا يلزم تكرار التكبير لعدم سقوط أمره.