فانقدح بذلك أنّ المسألة تكون عقلية حيث إنّ البحث يكون عن الملازمة وما قاله صاحب المعالم عليه الرحمة بالتمسك بعد وجوب المقدمة بالدلالات الثلاث وإن كان ظاهره هو أنّه جعل البحث من مباحث الألفاظ إلّا أنّه يمكن توجيه كلامه بأن نقول بعد ما دلّ بإحدى الدلالات الثلاث وجوب المقدمة نكشف من الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ؛ لأنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر.
وأمّا إذا لم يدلّ وجوب ذي المقدمة على وجوب المقدمة بإحدى الدلالات الثلاث تكشف منها عدم الملازمة ، لأنّه لو كان بين وجوبهما ملازمة لدلّ الوجوب بأحد الدلالات ، وحيث لم يدلّ نكشف عدم الملازمة ، لما قلنا من أنّ الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر.
الأمر الثاني : قد قسّموا المقدمة بتقسيمات منها تقسيمها الى الداخلية والخارجية ، فالخارجية أشياء تكون لها دخل في المأمور به ، إلّا إنّها لم تكن داخلة في المأمور به ، والداخلية وهي الاجزاء الّتي اخذت في الماهية وفي حقيقة المأمور به.
اعلم أنّ الوحدة كما تكون حقيقية كذلك تكون اعتبارية بمعنى أنّ بين شيئين متباينين اعتبر المعتبر الوحدة كذلك تكون انتزاعية مثلا من الجهة التي تكون بين الشيئين تنتزع الوحدة. ولكن ما هو محلّ كلامنا في المقام يعني في الأوامر ليس المراد الوحدة الحقيقية ؛ لأنّ الوحدة الحقيقية تكون في المركبات الحقيقية كالهيولى والصورة وكذلك ليس مرادنا من الوحدة الوحدة الاعتبارية لأنّه يعتبر في الوحدة الاعتبارية من تنزيل ، مثلا تنزيل الفاقد منزلة الواجد ولم يكن هنا تنزيل.
وكذلك ليس مرادنا من الوحدة الوحدة الانتزاعية إذ العقل بعد الأمر لم ينتزع الوحدة عنه ، بل من جهة وحدة الأمر نعتبر الوحدة ، بل المراد من الوحدة التي نقول في الأوامر التي كانت في المركبات مثل الصلاة أنّه بعد أنّ الشارع أمر بالصلاة فمن