الايراد عليه لم يكن بسديد.
حيث إنّ المحقّق الخراساني قال : يكفي في صحّة الحمل لا بشرطية المبدأ وهذا فاسد جدا ، إذ صرف هذا لم يكن مجزيا في صحّة الحمل ، ومعنى لا بشرطيّة من حيث هي آب عن هذا المعنى ، لأنّه لم يكن قابلا للحمل ، مثلا لم يمكن حمل الضرب على زيد ولو تراه لا بشرط قد اخذت النسبة في المشتق لتصحيح الحمل ، فتكون النسبة مصحّحة للحمل ، كما أنّه يكون في بعض الموارد لفظ «ذو» مصحّحا للحمل كذلك تكون في بعض الموارد هذه النسبة ـ أعني هيئة المشتقات ـ مصححة للحمل ، مثلا كما يصحّ أن يقال : «زيد ضارب» كذلك يقال : «زيد ذو ضرب».
وإلى هذا يرجع كلام صاحب الفصول عليه الرحمة في ردّ استدلال السيد الشريف من أنّه لو كان مفهوم المشتق مركّبا يلزم إمّا دخول الفصل في العرض ، وإمّا انقلاب القضيّة الممكنة إلى ضرورية.
حيث قال صاحب الفصول في جوابه بأنّ الناطق فصل في اصطلاح المنطقيين وكان مقصوده أنّ الناطق لم يكن فصلا ، بل حقيقة يكون النطق فصلا ، غاية الأمر حيث إنّه لم يمكن حمل النطق على الذات تكون الهيئة والنسبة مصحّحا للحمل ، فعلى هذا لا يلزم دخول الفصل في العرض.
وإشكال المحقّق الخراساني رحمهالله عليه ليس بوارد ، لانّه لم يكن مقصوده أنّ المنطقي تصرّف في معنى الناطق ، بل مقصوده أنّ النطق حقيقة يكون فصلا للانسان ، فلا يلزم دخول الفصل في العرض.
وممّا قلنا ظهر لك أن مفهوم المشتق بالمعنى الثاني بسيط ، وما قاله السيد الشريف من البساطة صحيح إلّا أنّ استدلاله للمدّعي ليس بتامّ ، فتأمّل في كلامه ولا نحتاج الى بسط الكلام في المقام أزيد من هذا ، الّا إنّه حيث كان في كلام المحقّق الخراساني عليه الرحمة موضعان للنظر لا ضير أن نشير اليهما.