فإذا عاد الزمان إلى غير هذا الوضع وصار مهر الأمة والحرة على حدّ سواء بل كان مهر الحرة أقل ، فلا ينبغي أن يتزوج المملوكة لأنّ الظروف تغيّرت ، فيتغيّر الحكم من الجواز إلى الكراهة أو التحريم.
١٩. روى بكير بن محمد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله رجل وأنا حاضر ، فقال : يكون لي غلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور المكروهة فأريد عتقه ، فهل أعتقه أحبّ إليك أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال : «إنّ العتق في بعض الزمان أفضل ، وفي بعض الزمان الصدقة أفضل ، فإن كان الناس حسنة حالهم ، فالعتق أفضل ، وإذا كانوا شديدة حالهم فالصدقة أفضل ، وبيع هذا أحبّ إليّ إذا كان بهذه الحال». (١)
٢٠. روى محمد بن سنان ، عن الإمام موسى بن جعفر عليهماالسلام في حديث : «ليس بين الحلال والحرام إلّا شيء يسير ، يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالا وحراما». (٢)
هذا بعض ما وقفنا عليه ، ولعلّ الباحث في غضون الجوامع الحديثيّة يقف على أكثر من ذلك.
__________________
(١) الوسائل : ١٦ ، الباب ٢٧ من أبواب العتق ، الحديث ١.
(٢) بحار الأنوار : ٦ / ٩٤ ، الحديث ١ ، باب علل الشرائع والأحكام.
![نهاية الوصول [ ج ٥ ] نهاية الوصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3668_nihayat-alwusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
