الخامس والعشرون : أن يدلّا بجهة التنبيه والإيماء إلّا أنّ أحدهما لو لم يفد كون المذكور علّة للحكم لكان ذكره عبثا وحشوا فإنّه راجح على الإيماء بما رتّب فيه الحكم بفاء التعقيب.
السادس والعشرون : أن يدلّا من حيث المفهوم إلّا أنّ أحدهما يدلّ من حيث مفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة ، فالأوّل راجح للإجماع عليه بخلاف الثاني. وقيل : الثاني أولى ، لأنّ فائدة مفهوم الموافقة التأكيد وفائدة مفهوم المخالفة شرع الحكم ابتداء ، وهو أولى من التأكيد.
السابع والعشرون : الدال من حيث الاقتضاء راجح على الدال من قبيل الإشارة ، لترجّحها بقصد المتكلّم لها بخلاف الثاني.
الثامن والعشرون : دلالة الاقتضاء أرجح من دلالة الإيماء ، لتوقّف صدق المتكلّم أو مدلول منطوقه عليه بخلاف الثاني.
التاسع والعشرون : دلالة الاقتضاء أولى من دلالة المفهوم ، للإجماع على الأوّل والخلاف في الثاني.
الثلاثون : إذا كان العمل بأحدهما يقتضي تخصيص العام والعمل بالآخر يقتضي تأويل الخاصّ ، والأوّل أولى لكثرته بخلاف الثاني.
الحادي والثلاثون : إذا كان عموم أحدهما من قبيل الشرط والجزاء والآخر من قبيل النكرة المنفية وغيرها ، فالأوّل أولى ، لأنّ الشرط كالعلّة والمعلّل أولى من غيره.