الإفتاء تميّزا له عن العامّي ، لانعقاد الإجماع من أهل كلّ عصر على قبول مثل هذا النوع من الفتوى ، وإن لم يكن كذلك فلا.
الثاني : قال آخرون (١) : إن حكى عن ميت لم يجز الأخذ بقوله ، إذ لا قول للميت ، لانعقاد الإجماع مع خلافه بعد موته دون حياته ، فدلّ على أنّه لم يبق له قول.
وفائدة تصنيف الكتب مع موت مصنّفها استفادة طريقة الاجتهاد من تصرّفهم في الحوادث ، وكيفية بناء بعضها على بعض. ومعرفة المجمع عليه من المختلف فيه.
واعترض بأنّ الراوي إذا كان ثقة متمكّنا من فهم كلام المجتهد الفقيه العالم الّذي مات ثمّ روى للعامّي قوله ، حصل عند العامّي ظنّ صدقه. فيظن أنّ حكمه تعالى ما روى له ، والعمل بالظن واجب ، فيجب على العامّي العمل به. ولانعقاد الإجماع في زماننا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى ، لعدم المجتهد في هذا الزمان ، والإجماع حجة.
وفيه نظر ، لأنّ غير المجتهد عامّي ، فلا عبرة بالإجماع حينئذ.
وإن حكى عن حي مجتهد فإن سمعه منه مشافهة ، جاز له العمل به ، وجاز للغير المحكى له العمل أيضا ، ولهذا ساغ للحائض الرجوع إلى قول زوجها فيما يحكيه عن المجتهدين.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٥٢٦ ـ ٥٢٧.