الصفحه ١٠٥ :
التعبدية والمقدرات الشرعية وأصول الشريعة الدائمة ، فلا تقبل التبديل مطلقا ،
مهما تبدل المكان وتغير الزمان
الصفحه ٧٠ : التصويب والتخطئة نشأ من تجويز العمل بالقياس وبأخبار الآحاد ، قال الطوسيّ رضى
الله عنه :
«واعلم أنّ الأصل
الصفحه ١٠٣ :
نظرية المصالح
المرسلة منها إلى نظرية العرف. (١)
وقبل إيراد
تطبيقات هذا الأصل ، نود أن نشير إلى
الصفحه ١٧١ :
ولا يلزم حفظها
أيضا ، بل أن يكون عنده أصل مصحّح شامل للأحاديث المتعلّقة بالأحكام الشرعية دون
الصفحه ٥٠ : تخصيص واحد بالآخر ، إلى غير ذلك من
الأصول الدّارجة في زماننا.
الجواب :
إنّ ذلك أشبه شيء
بالشّبهة
الصفحه ١٠٤ : ءت الشريعة لتأسيسها وتوطيدها بنصوصها الأصلية الآمرة ، الناهية
كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود
الصفحه ١٣٣ : واختيار الأصلح في دائرة ما رسمه من الأصول التشريعية ، فلم يترك
العقل وراء الأهواء والرغبات ، ولم يقيده في
الصفحه ١٧٨ : مانع أن يكون متعبّدا بالاجتهاد وإن لم يظهره
صريحا ، لمعرفة ذلك.
وفيه نظر ، فإنّ
إخفاء مثل هذا الأصل
الصفحه ٣٢٣ : حسنه ، هذا
إذا كان هو الأصل في العقل.
__________________
(١) المعتمد في أصول
الفقه : ٢ / ١٨٤
الصفحه ٣٦٠ : كثرة الأصول.
والجواب عن
الأوّل. إنّما لم يترجّح أعمّ الخطابين لاستلزامه طرح أخصّهما ، بخلاف العمل
الصفحه ٤٠ : الإسلامي في مصر».
أمّا علماء الشيعة
الإمامية فإنّهم يبيحون لأنفسهم الاجتهاد في جميع صوره التي حدّثناك
الصفحه ٤٦ : «المعز لدين الله أبي تميم
معد» الخليفة الفاطمي ، إلى مصر سنة ٣٥٨ ه فشاع بها مذهب الشيعة حتى لم يبق بها
الصفحه ٨٤ :
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٦ ، الباب ٤ من كتاب الأطعمة والأشربة ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة :
١٦ ، الباب ٤ من
الصفحه ٦٧ :
٤
التخطئة والتصويب في الأصول والفروع
عقد المصنّف رحمهالله فصلا في حكم المجتهدين في الأصول
الصفحه ٧ : :
إنّ البحث في
الاجتهاد والتقليد ليس من المسائل الأصولية ، لأنّها عبارة عما يقع في طريق
الاستنباط