فاستثناء الإذخر
بعد التعميم أخذا برأي العباس كان اجتهادا منه صلىاللهعليهوآلهوسلم والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل السنن.
الجواب : أمّا
الحديث الأوّل فبيان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للحكم لم يصدر عن الاجتهاد وضرب الأدلّة بعضها ببعض ،
وإنّما وقف على الحكم الشرعي وهو الاستحباب عن طريق الوحي ولمّا بيّن للأمّة
أهميته من الناحية الصحية ، ظهر فيه ملاك الإلزام ، ولكن لم يتابعه التشريع ، لما
في الإلزام من حرج ومشقة.
وأمّا الحديث
الثاني فقد روى البخاري انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ولا يختلى خلاه».
قال ابن الأثير :
ففي حديث تحريم مكة «لا يختلى خلاها» الخلى ـ مقصور ـ النبات الرطب الرقيق ما دام
رطبا ، واختلاؤه قطعه ، وأخلت الأرض : كثر خلاها ، فإذا يبس فهو حشيش.
وأمّا استثناء
الإذخر فلم يكن اجتهادا من النبي بل بيانا لواقع الحكم حيث كان قطعه مستثنى في
الشريعة ، وكان للنبي أن يذكر العام دون المخصّص لمصلحة في التأخير ، ولكن لمّا
تكلّم العباس بالمخصّص ، صدّقه وبيّن المخصص فورا.
ووجه الاستثناء
ابتلاء الحدّاد والصائغ والناس في بيوتهم بهذا النبات
__________________